الشرعي وفعلية الغرض في وقته ، فلا يتحقق معها موضوع الملازمة المدعاة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها.
وأما دعوى : لزوم الجعل الشرعي على طبق الداعوية العقلية. فيظهر حالها مما تقدم في دفع الوجه الثالث الذي سبق من بعض الأعاظم قدّس سرّه.
نعم ، قد يدعى أن الجهة الارتكازية المقتضية لوجوب المقدمة شرعا تبعا لوجوب ذيها لو تمّت تقتضي أيضا وجوب المقدمة شرعا في المقام قياسا على الإرادة التكوينية.
لكن حيث تقدم ثبوت الداعوية ، العقلية في المقام في مورد عدم توجه صاحب الغرض والتكليف قبل الوقت لهما ، بل اعتقاده بعدمهما المستلزم لعدم طلبه للمقدمة المفوتة لو نبّه إليها ، فلا مجال لدعوى عموم وجوب المقدمات المفوتة غيريا تبعا لعموم الداعوية العقلية المدعاة لها ، غاية ما يدعى ثبوت الوجوب الغيري في صورة توجه صاحب الغرض والتكليف لحدوثهما في وقتهما.
وإن كان تحقيق ذلك غير مهم ، خصوصا بعد ما سبق من عدم ثبوت ملازمة وجوب المقدمة لوجوب ذيها رأسا ، وعدم الأثر له عملا لو ثبت ، وإنما المهم لزوم الإتيان بالمقدمات المفوتة مطلقا وعدم جواز التفريط بها عقلا ، بنحو يستتبع العقاب على فوت الواجب معه ، وهو ما يتكفل به الوجه الذي ذكرناه.
ثم إن ما ذكرنا لا يختص بالمقدمات المفوتة ، بل يجري في نظيرها ، وهو شرط الواجب المتأخر ، كغسل المستحاضة الليلي الذي قيل بتوقف صحة صوم اليوم السابق عليه ، حيث لا معنى للتكليف بالواجب بعد فعله وخروج وقته ، لتجب مقدمته المذكورة تبعا لوجوبه ، بل يجب عقلا الإتيان بها محافظة على تمامية الواجب المأتي به في الوقت ، ليكون به امتثال الأمر السابق واستيفاء