الفصل الرابع
في مسألة الضد
قد وقع الكلام بينهم في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا؟.
ومرادهم بالضد كل ما ينافي المأمور به ، بحيث لا يمكن اقترانهما في الخارج ، سواء كان عدميا ، وهو ترك المأمور به ، الذي يعبر عنه في كلماتهم ب (الضد العام) ، أو وجوديا ، وهو الذي يعبر عنه ب (الضد الخاص) ، كالصلاة الذي يتعذر معه إزالة النجاسة عن المسجد ، سواء اريد به كل واحد من الأضداد الخاصّة أم الجامع بينها ، الذي قيل انه قد يعبر عنه بالضد العام أيضا.
والمراد باقتضائه له مطلق لا بديته معه ، سواء رجع إلى عينية الأمر بالشيء مع النهي عن ضده أم إلى جزئيته له ـ كما قد يدعى في الضد العام ـ أم إلى ملازمته له لمقدمية ترك الضد لفعل المأمور به أو بدونها ، كما يظهر بالنظر في مجموع كلماتهم.
وبلحاظ الأخير صح لنا عقد المسألة في مباحث الملازمات العقلية ، لأنه هو المهم من جهات الكلام في المسألة.
وما يظهر من بعض كلماتهم من التعرض للدلالة اللفظية لا يوجب جعل المسألة من مباحث الألفاظ ، لما هو المعلوم من عدم اختصاص محل الكلام بما إذا كان الأمر مستفادا من اللفظ ، بل ليس ذلك منهم إلا لاستكمال البحث في المسألة واستيفاء الاحتمالات فيها مع كون المهم هو الملازمة التي قد تكون هي