الواحد للموضوع الواحد الواجد لأكثر من ملاك واحد.
لكنه خارج عن محل الكلام من اقتضاء مجرد الملازمة بين الشيئين اتفاقهما في الحكم مع قطع النظر عن اشتراكهما في الملاك.
الأمر الثالث : ربما يدعى اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده بلحاظ توقف الشيء على عدم ضده ومقدمية عدم الضد له ، فيستلزم الأمر به الأمر بعدم الضد وتركه ، الملازم لحرمة فعل الضد.
ومرجع ذلك إلى مقدمات ثلاث ..
الاولى : مقدمية ترك الضد لفعل ضده.
الثانية : ملازمة وجوب المقدمة لوجوب ذيها.
الثالثة : اقتضاء وجوب ترك الشيء لحرمة فعله.
ويظهر بطلان الثالثة مما تقدم هنا في الأمر الأول ، وبطلان الثانية مما تقدم في الفصل السابق ، ويأتي الكلام في الأولى إن شاء الله تعالى.
لكن المقدمتين الأخيرتين إنما يحتاج إليهما لإثبات النهي الشرعي عن الضد أما بلحاظ الثمرة المتقدمة ـ وهي امتناع التقرب بالضد وبطلانه لو كان عبادة ـ فلا حاجة للمقدمة الثالثة ، لما سبق في الأمر الأول من أن وجوب ترك الشيء مانع من التقرب بفعله لكونه تمردا على المولى وإن لم يكن منهيا عنه.
كما لا حاجة للمقدمة الثانية ، لأن مقدمة الواجب وإن لم تجب شرعا إلا أن وجوب ذيها لما كان يدعو إليها في طول داعويته إليه فلا مجال بنظر العقلاء للتقرب بمخالفة مقتضى الداعوية المذكورة ، لرجوعه إلى مخالفة مقتضى الوجوب النفسي المذكور ، فيكون معصية للمولى وتمردا عليه ، فكيف يتقرب به إليه؟! ، فإذا فرض كون ترك الضد مقدمة لفعل ضده كان الأمر بالشيء داعيا لترك ضده تبعا ، فيكون فعله مخالفة لمقتضى داعويته المذكورة.
ويظهر من الفصول عدم تمامية ذلك بناء على ما تقدم منه ومنا في الفصل