ثانيا : بأن الترتب المذكور غير ظاهربعد كون الخصوصية الذاتية في المانع الموجبة لسد باب الوجود من جهته غير تابعة لوجود المقتضي والشرط. ومجرد الترتب في نسبة العدم عرفا لا يكفي في مثل ذلك من الأمور الواقعية المدركة للعقل. فتأمل.
ثالثا : أنه إذا فرض امتناع استناد عدم الضد إلى وجود ضده ، فكيف يمكن الجزم بمانعية الضد ، لأن مانعية الشيء في التكوينيات منتزعة من خصوصيته الذاتية المقتضية لاستناد العدم اليه مطلقا ، أو في ظرف وجود المقتضي والشرط ، على الكلام المتقدم ، والخصوصية المذكورة إنما تدرك بطريق فعلية الاستناد ، فإذا فرض عدم فعليته فلا طريق إلى إدراك الخصوصية المذكورة.
بل فرض امتناع بقاء الضد حال وجود مقتضي ضده الآخر وشرطه ـ لما تقدم ـ مساوق لفرض عدم مانعيته ، إذ لا معنى لمانعية الشيء للمقتضي الذي لا يجتمع معه ، لوضوح أن المانعية نحو من المزاحمة المتفرعة على اجتماع المتزاحمين ، وفرض عدم اجتماعهما بالضرورة مساوق لفرض عدم التزاحم بينهما.
وقد أشار إلى ذلك في الجملة في التقريرات والكفاية ، بل ساق بعض الأعاظم قدّس سرّه ذلك في الجملة دليلا على عدم التمانع بين الضدين. فراجع.
ورابعا : بأن مانعية الضد بالنحو المذكور ـ لو تمت ـ لا تصحح التكليف الغيري بعدمه ولا الداعوية الغيرية له عقلا بنحو يكون فعله مخالفة لمقتضى الأمر وتمردا على الامر لتترتب الثمرة المهمة للمسألة ، إذ المفروض أنه مع عدم المقتضي والشرط يستند العدم إليه لا لوجود الضد ، فلا منشأ للتكليف والداعوية الغيريين بعدمه ، ومع وجودهما لا وجود للضد ، فلا يستند إليه عدم ضده المأمور ، كي يدعو الأمر بالضد لعدمه.