الأفراد الاخرى ، لأنها استقبالية ، لا تكون القدرة عليها مصححة للتكليف على المبنى المذكور المزاحم ومعه لا موضوع لقصد الامتثال بالفرد.
ومن ثمّ كان الأولى لبعض الأعاظم قدّس سرّه سلوك ذلك في وجه منع الامتثال به ، لما سبق منه من منع الواجب المعلق قدّس سرّه ، كما نبه لذلك بعض مشايخنا دامت بركاته.
لكن حيث تقدم منا في محله إمكانه فلا مجال للتوقف من هذه الجهة في فعلية التكليف بالطبيعة ، وفي إمكان قصد الامتثال بالفرد المزاحم.
الثانية : تعذر الامتثال بالفرد المزاحم بناء على تعلق الأوامر بالأفراد ـ بالوجه المتقدم ـ حيث لا بد من سقوط أمره التخييري بالمزاحمة واختصاص الأمر بغيره. والظاهر عدم تماميتها ، لأن الأمر بالفرد المزاحم لما كان تخييريا على المبنى المذكور لم يكن مزاحما للأمر الفعلي بالضد ، لأنه إنما يقتضي صرف القدرة للامتثال بأحد الأفراد المفروض عدم مزاحمة بعضها ، لا بخصوص الفرد المزاحم منها ، بل هو من حيثية الفرد المذكور لا اقتضائي ، فلا يزاحم الاقتضائي ، وهو الأمر الفعلي بالضد ، فلا وجه لقصور الأمر التخييري عن الفرد المزاحم.
إن قلت : يلغو الأمر التخييري بالفرد المزاحم ، لأن أثره العملي هو التخيير عقلا بين فعل الفرد المذكور وتركه الى البدل ، ومع فرض التكليف الفعلي بالضد المزاحم للضد المذكور لا مجال للتخيير المذكور ، بل يتعين عقلا امتثال الأمر بالفرد غير المزاحم ، فلا بد من اختصاص التكليف به. نظير ما لو استلزم الواجب مباحا بالأصل ، حيث لا مجال معه لبقاء الإباحة وفعليتها ، بدعوى : أنها غير اقتضائية ، فلا تزاحم الوجوب الاقتضائي ، بل لا بد من البناء على لغويتها ، لعدم بقاء اثر العملي ، وهو التخيير العقلي بين الفعل والترك مع فرض الملازمة المذكورة.