بينهما في مقام الفعلية بلحاظ اقتضاء كل منهما صرف القدرة لامتثاله وترك امتثال الآخر ، فيتزاحمان ، ولا يصلحان لإحداث الداعي لموافقة مقتضاهما.
وذلك غير لازم مع الجمع بينهما بنحو الترتب ، لعدم منافاة المرجوح للراجح ، إذ حيث كان مشروطا بعصيان الراجح فهو لا يقتضي عصيانه ، لأن التكليف لا يقتضي حفظ شرطه ، وإنما يقتضي امتثاله في فرض تحقق شرطه وفعليته.
كما أن الراجح لا ينافي المرجوح أيضا ، لأن المرجوح حيث لا يقتضي حفظ نفسه بحفظ شرطه فالراجح لما كان مقتضيا امتثال نفسه وعدم عصيانه كان مقتضيا لرفع التكليف المرجوح برفع شرطه ، لا لمخالفته في ظرف فعليته وتحقق شرطه ، كي ينافي مقتضاه.
وبعبارة اخرى : مجرد فعلية التكليفين مع تعذر امتثالهما لا يكفي في التزاحم بينهما ، بل لا بد فيه من تنافي مقتضاهما بنحو لا بد معه من مخالفة أحدهما ، فيتزاحمان ، وذلك غير حاصل في المقام ، لأن المرجوح لا يقتضي صرف القدرة لامتثاله بنحو يستلزم عصيان الراجح ، لأن التكليف لا يدعو لحفظ شرطه ، والراجح وإن اقتضى صرف القدرة لامتثاله وعدم موافقة المرجوح ، إلا أن عدم موافقة المرجوح حينئذ ليست مخالفة لمقتضاه ، ولا عصيانا له ، لارتفاعه تبعا لارتفاع شرطه بامتثال الراجح وعدم عصيانه ، فكل من التكليفين لا ينافي مقتضى الآخر ولا يقتضى عصيانه.
ولو فرض تحقق العصيان للراجح وحده أو مع المرجوح فهو مستند لسوء اختيار المكلف من دون أن يكون مقتضى أحد التكليفين ليلزم التزاحم بينهما المانع من فعليتهما.
وما اشتهر من أن التكليف المشروط يصير مطلقا بتحقق شرطه ، راجع إلى أنه يصير كالمطلق في فعلية داعويته تبعا لفعليته بتحقق شرطه ، لا أنه