بل صحة إضافة مؤداه للمولى ، بحيث تكون موافقته لحسابه ولأجله ، لصدوره بداعي جعل السبيل منه ، حيث لا يتوقف جعل السبيل على العقاب والثواب ، بل يكفي فيه لحاظ حق المولى ، المستتبع لشكره أو نحوه من دواعي الموافقة ، وذلك لا يجري في الخطابات الإرشادية.
هذا كله حال العقاب بلحاظ طبيعة الأمرين الترتبيين وبالنظر لملاكيهما. وربما تبتني الإطاعة والمعصية على خصوصيات أخر تقتضي نحوا آخر.
فقد يبتني ترك الراجح وموافقة المرجوح على الاستهانة برجحان الراجح وبأهميته شرعا ، كما لو انقذ المستضعف ، لا لأنه أيسر عليه ، بل لعدم بنائه على أهمية المؤمن وعدم اهتمامه بعظيم حقه وحرمته ، حيث قد يكون ذلك أشد من تركهما معا تكاسلا عن تحمل مشقة الإنقاذ واستصعابا له ، مع الإذعان بأهمية الإيمان وحرمة الإسلام.
كما قد يبتني تركهما معا على الاستهانة بتكليف المولى وعدم احترامه لا على تجنب مشقة الامتثال والكسل عنه ، حيث يكون البعد عن المولى والتمرد عليه بتركهما معا أشد من البعد والتمرد بترك الراجح لصعوبته وتجنب مشقته من دون أن يبتلي بالمرجوح. لكن هذا خارج عن محض الإطاعة والمعصية بما هما الذي هو محل الكلام.
وقد يظهر من جميع ما تقدم أن الالتزام بوحدة العقاب لا ينافي البناء على ثبوت الأمر الترتبي بالمرجوح وكونه مولويا ، وأنه لا وجه للمنع منه مع ذلك وبعد عدم مزاحمته للأمر بالراجح ، ولا سيما مع عدم إباء المرتكزات العرفية منه.
بل اعترف المحقق الخراساني قدّس سرّه بوقوعه في العرفيات. قال سيدنا الأعظم قدّس سرّه : «كما يقول الأب لولده : اذهب اليوم إلى المعلم ، فإن عصيت فاكتب في الدار ولا تلعب مع الصبيان. وببالي أني سمعته رحمه الله يمثل بذلك في مجلس