من تأثيرها فيه ، ولا فرق بينهما في عدم تمامية العلة التامة التي هي المراد بملاك الحكم ، فلا وجه للفرق بين المقامين بأن الامتناع في الأول بملاك امتناع الضدين لامتناع تمامية الملاكين وفي الثاني بملاك امتناع التكليف بغير المقدور مع تمامية الملاك.
ورابعا : بأن ظاهره عدم التضاد بين الإرادة والكراهة ذاتا ، بل بالعرض بسبب التضاد بين الملاكين ، وهو خلاف المرتكزات القطعية ، ولذا لا إشكال في امتناع اجتماعهما حتى في مثل الجنون لو تحقق منه الالتفات للموضوع مع عدم ملاحظة للملاك قطعا.
بل الإرادة كيف نفساني خاص بالإضافة للمتعلق لا يجتمع مع الكراهة التي هي كيف آخر بالإضافة له ، والتنافر بينهما ذاتي ومن ثم اخذ مفروغا عنه في الوجه الأول.
وما يظهر من بعض المحققين قدّس سرّه من عدم التضاد بينهما إما مخالف للبداهة أو أنه يريد من التضاد تنافرا خاصا لا مطلق التنافي المستلزم لامتناع الاجتماع الذي هو محل الكلام في المقام. وقد أطلنا الكلام فيه في شرحنا لكفاية الاصول ، ولا مجال للتعرض له في المقام.
ومما ذكرنا يظهر أن البناء من سيدنا الأعظم قدّس سرّه على عدم تضاد الأحكام التكليفية ذاتا ـ بل بالعرض تبعا للتضاد بين الملاكات ـ لا يناسب مبناه في حقيقة الأحكام التكليفية من انتزاعها من الإرادة والكراهة التشريعيتين اللتين هما بنظره من سنخ الإرادة والكراهة التكوينيتين.
ثالثها : أن الأحكام التكليفية وإن كانت من سنخ الامور الاعتبارية ـ بناء على ما سبق منا في حقيقة الإرادة والكراهة التشريعيتين ، لأن جعل السبيل من سنخ الاعتبار ـ والامور الاعتبارية قائمة بنفس المعتبر وتابعة لجعله الذي هو خفيف المئونة ، إلا أن مصحح اعتبارها بنظر العقلاء هو تميزها بآثارها ، بحيث