يكون ترتبها عليها نوعا ملحوظا في مقام جعلها ، كالزوجية المناسبة للاستمتاع ، والطهارة المناسبة للمباشرة ، والنجاسة المناسبة للتوقّي الاجتناب والحرية المناسبة للاستقلال في التصرف ، والرقبة المناسبة للتحجير فيه وتبعيته للمالك ، ونحو ذلك.
ولو لا ملاحظة الآثار النوعية وترتبها على الأمر المعتبر لكان الاعتبار لغوا لا يكون بنظر العقلاء منشأ لتحقق الأمر المعتبر ، كاعتبار النجاسة للهواء والزوجية للماء والحرية للتراب المفروض عدم قابليتها للآثار المناسبة لهذه الامور.
ولا ينافي ذلك اختلاف أفراد العنوان الاعتباري في الآثار المناسبة ورفع بعضها في بعض الموارد ، كحرمة وطء الزوجة حال الحيض أو مع الظهار أو الإيلاء ، وجواز شرب النجس للضرورة وعدم تنجس ماء الاستنجاء أو ملاقيه ـ مع ملاقات أحدهما للنجس ـ وعدم جواز التطهير بماء الاستنجاء بناء على طهارته وعدم استقلال الصبي بالتصرف مع حريته وغير ذلك إذ ليس المدعى كون ترتب تمام الآثار المناسبة فعلا مقوما للعناوين الاعتبارية ، بحيث لو تخلف بعضها أو تمامها في بعض الأحوال لا يصح الاعتبار المذكور ، بل المدعى أن شأنية ترتب الآثار المذكورة مصحح للاعتبار ، وإن لم تترتب لمانع أو ترتب بعضها واختلفت أفرادها فيها. ولذا احتيج ترتب الآثار للجعل المستقل عن جعل العناوين الاعتبارية ، ولم يكف جعلها عن جعل الآثار ، كما لا يكفي جعل الآثار عن جعلها ، إلا بناء على انتزاع الأحكام الوضعية من الأحكام التكليفية ، الذي لا مجال للبناء عليه ، على ما تقدم في مقدمة علم الاصول.
إذا عرفت هذا فتضاد الامور الاعتبارية إنما يكون بلحاظ تنافي آثارها النوعية عرفا ، بحيث يدرك العرف امتناع اجتماع السنخين ، كما في تضاد الطهارة والنجاسة والحرية والرقية ونحوها مما لا منشأ للتضاد عرفا إلا تنافي