الآثار النوعية ، حيث لا يصح بنظر العقلاء اعتبار كلا الأمرين في الموضوع الواحد ، بل يكون بينهما بسبب ذلك كمال المعاندة والمنافرة ، وإن كان الاعتبار في نفسه خفيف المئونة ولا يلزم من جعل الحكمين معا التكليف بغير المقدور ، لعدم ابتناء الأحكام الوضعية على العمل إلا بضميمة أحكامها التكليفية التى يمكن جعلها مع تضاد الحكمين الوضعيين بنحو لا يلزم منه التكليف بغير المقدور بإثبات بعض آثار كل من الحكمين.
وإنما يصح اعتبار كلا الأمرين في الموضوع الواحد مع عدم تنافي آثارهما النوعية عرفا ، كالنجاسة والملكية ، وكزوجية المرأة وحريتها.
ومن هنا يتضح الوجه في تضاد الأحكام التكليفية ، لأن مصحح جعلها اقتضاؤها بنظر العقل نحوا من العمل ، وحيث كانت متنافية بطبعها في نحو الاقتضاء ، كانت متضادة عرفا بحيث لا يصح اعتبارها في الموضوع الواحد بنظرهم.
بل حيث كانت متقومة بالاقتضاء المذكور بنحو تقتضي فعلية التأثير في إحداث الداعي للعمل كانت تابعة لفعلية الاقتضاء المذكور ، لا لشأنيته ـ كما تقدم في بقية الاعتباريات بالإضافة إلى آثارها المناسبة ـ فيمتنع اعتبارها مع عدمه مطلقا حتى لو كان مسبّبا عن تعذر امتثال الحكم اتفاقا في الموضوع الواحد أو أحد الموضوعين بسبب التزاحم ، لا من جهة قبح التكليف بما لا يطاق بملاك الظلم ، بل من جهة اللغوية كما تقدم من بعض الأعاظم قدّس سرّه عند الكلام في ثمرة مسالة الضد.
غايته أن الامتناع المذكور لا يوجب التضاد إلا بالإضافة إلى الحكمين في الموضوع الواحد لاختصاص التضاد اصطلاحا بتنافي العارضين لذاتيهما في الموضوع الواحد. ومن هنا صح دعوى التضاد بين الأحكام التكليفية.
ومن ذلك يظهر أن تنافي الحكمين ليس تابعا للتضاد بين أمرين حقيقيين