وهو الاجتزاء به في مقام امتثال الحكم البدلي ، لإمكان وفائه بغرضه وإن كان مستلزما للإخلال بالثاني وعصيانه. نظير ما تقدم في ثمرة مسألة الضد من عدم التنافي بين التكليف الموسع والمضيق بنحو يمكن شمول الموسع للأفراد الحاصلة في وقت المضيق.
فإذا كان مورد الاجتماع في المقام وافيا بملاك الحكم البدلي فمجرد كون الإتيان به مخلا بغرض الحكم الآخر وموجبا لعصيانه لا ينافي إجزاءه عن الحكم البدلي ، ليلزم تقييد متعلق الحكم البدلي بغيره ، كما لا وجه للتزاحم بين الملاكين بعد إمكان استيفاء كل منهما بامتثال البدلي بغير مورد الاجتماع ، بل يتعين في مثل ذلك سعة متعلق الحكم البدلي لمورد الاجتماع وإن كان متعلقا للحكم الآخر ، ولا يتضادان من هذه الجهة.
والفرق بينه وبين التقييد نظير الفرق بين التقييد بشيء زائد على الماهية كتقييد الصلاة بالطهارة المستلزم لعدم اجزاء فاقد القيد ، ومطلوبية شيء في شيء بنحو تعدد المطلوب كالأمر بايقاع الصلاة في المسجد المستلزم لإجزاء الفاقد عن أصل المطلوب وإن لزم منه الإخلال بالآخر.
كما لا تضاد اصلا بين الوجوب أو الاستحباب المذكور والكراهة في الفرض ، لأن الأمر بالماهية إنما يقتضي السعة في امتثاله بالاضافة إلى مورد الاجتماع من دون أن ينافي مرجوحيته بنحو ينبغي اختيار غيره من الأفراد ، كما نبه لذلك بعض الأعاظم قدّس سرّه فمسألة اقتضاء النهي عن العبادة الفساد. فلاحظ.
إن قلت : لازم هذا عدم تعارض الدليلين في مثل ذلك أصلا والعمل على إطلاق كل منهما ، مع أن بناء العرف ظاهرا على التعارض بينهما بدوا ثم الجمع بالتخصيص والتقييد ، فإذا ورد : أكرم عالما ، ثم ورد : يحرم إكرام العالم الفاسق ، لا مجرد حرمته مع اجزائه.
قلت : لا إشكال في ذلك لو اريد بالنهي الارشاد لعدم إجزاء مورده