موضوع الآخر له ، ليقع التعارض بين الدليلين.
وإن قيل بأن موضوع الحكم هو المعنون مع عدم تعدده بتعدد العنوان ـ الذي عليه يبتني القول بالامتناع عندهم ـ كان موضوع حكم أحد الدليلين متحدا مع موضوع الآخر في مورد الاجتماع ، فيكون عموم موضوع احد الحكمين له منافيا لعموم موضوع الآخر له ، ويقع التعارض بين الدليلين من دون فرق بين الأدلة وأنحاء دلالتها بعد فرض عمومها لمورد الاجتماع.
ثانيا : أن كلا من الدليلين في الصورة الثانية إن كان في نفسه متكفلا ببيان حكم مورد الاجتماع كانا متكاذبين متعارضين بناء على امتناع اجتماع الحكمين في الوجود الواحد المجمع للعنوانين ، لعين ما ذكره في الصورة الاولى ، أما بناء على إمكان اجتماعهما فيه فلا تنافي بين مفادي الدليلين ، ومعه لا تعارض حتى في الصورة الاولى أيضا ، لما سبق من أن العموم مطلقا إنما يقتضي سعة حكمه للفرد بنفسه دون ما يقارنه.
وإن لم يكونا متكفلين ببيان حكمه ، لتعرضهما لثبوت الحكم للماهية من دون نظر للأفراد ، كان مرجعه إلى عدم الإطلاق لكل منهما ووروده بنحو القضية المهملة ، ومعه لا مجال لكون المجمع من مورد مسألة اجتماع الأمر والنهي ، لتوقفه على ثبوت كل منهما فيه بمقتضى دليله ، لينظر في إمكان اجتماعهما ويعمل بكل من الدليلين فيه أو امتناعه ويتعين سقوط أحدهما أو كليهما فيه ، ويكون أبعد عن المسألة من صورة التعارض.
ومن ثم كان كلامه في غاية الغموض والاضطراب ، ولم يتحصل منه ما يمكن الركون إليه في بيان ضابط موضوع المسألة ، والفارق بينه وبين مورد التعارض.
ثانيهما : ما حكاه هو رحمه الله عن بعض الأعاظم قدّس سرّه من أن الجهتين في العامين من وجه إن كانتا تعليليتين كان العامان متعارضين ، لاتحاد المأمور به مع المنهي