الموجب للرجوع إلى أقوى الملاكين.
هذا حاصل ما ذكره في المقام. وقد اطال في تقريبه بنحو اضطرنا إلى إطالة الكلام في شرحه تبعا له ، لئلا يفوت شيء بسبب الاختصار يخل بالمطلب ، وإن أعرضنا عن بعض التفصيلات ، لعدم أهميتها في بيانه.
وفيه .. أولا : أنه لم يتضح الفرق بين الصورتين.
إذا لو اريد بالاولى العموم الاستغراقي ـ بالمعنى المعروف الراجع لسعة الحكم لتمام الأفراد بنحو الجمع الذي هو مفاد الواو ـ وبالثانية العموم البدلي ـ بالمعنى المعروف الراجع لسعة الحكم لتمام الأفراد بنحو التخيير الذي هو مفاد أو ـ فلا مجال لفرض الثانية في النهي ، لعدم الإشكال في كون عمومه استغراقيا بالمعنى المعروف.
وإن اريد بالاولى العموم الوضعي وبالثانية العموم الإطلاقي فالفرق بينهما بالإضافة إلى بيان حكم الأفراد في غاية الإشكال ، فإن منشأ الدلالة على حكم الأفراد وإن اختلف فيهما ، إلا أنهما مشتركان في أصل الدلالة عليه وعلى كيفية تعلق الحكمين ، ولذا لا إشكال في أن ما ذكروه من تحقق التعارض بين العامين من وجه يجري في المطلقين ، فالمراد بالعام فيه وفي كثير من أحكام العام ما يعم المطلق ، كما ذكرناه في مبحث العموم والخصوص ، ويشهد به أدنى سبر لكلماتهم في الفقه والاصول.
وكيف كان فالدليل بعد فرض ظهوره في العموم يدل على سعة الحكم للفرد بنفسه دون ما هو خارج عنه مما يقارنه وجودا ولا يتحد معه خارجا.
وحينئذ فإن قيل بأن موضوع الحكم هو العنوان أو بأن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون ـ اللذين عليهما يبتني القول بامكان اجتماع الأمر والنهي عندهم كان موضوع أحد الدليلين مقارنا لموضوع الآخر في مورد الاجتماع ، مع خروجه عنه ومباينته له ، فلا يكون عموم موضوع أحد الحكمين له منافيا لعموم