الاستغراقي ، كما صنع بعضهم».
واخرى : يلحظ فانيا في مطلق الوجود المضاف إلى طبيعة العنوان من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأفراد ، فلم تلحظ كثرتها ومميزاتها في مقام الأمر والنهي ، فيكون المأمور به والمنهي عنه صرف وجود الطبيعة. قال : «ولتسم مثل هذا العموم العموم البدلي ، كما صنع بعضهم».
ففي الصورة الاولى يقع التعارض بين دليلي الأمر والنهي في مقام الجعل والتشريع ، لتكاذبهما في مورد الاجتماع ، لاقتضاء كل منهما ثبوت حكمه فيه بالمطابقة ونفي حكم الآخر بالالتزام ، للتنافي بين الحكمين. وحينئذ يتعين التعارض بينهما ، ومقتضى القاعدة تساقطهما معا في المورد المذكور ، فلا يحرز فيه الوجوب ولا الحرمة.
ومعه لا مجال لدخوله في موضوع مسألة الاجتماع ، لاختصاصه بما إذا فرض شمول الدليلين لمورد اجتماع العنوانين وحجيتهما بالإضافة اليه ، وذلك إنما يكون مع عدم التعارض بينهما في مقام الجعل والتشريع.
أما في الصورة الثانية فيدخل المورد في موضوع مسالة الاجتماع ، ولا تعارض بين الدليلين ، لعدم لحاظ الأفراد بنحو يسع الأفراد جميعها ، وإن كان العنوان في ذاته شاملا لها ، لأن الحكم يتعلق بصرف الطبيعة المأمور بها ـ كالصلاة ـ والمنهي عنها ـ كالغصب ـ فلا يكون دليل وجوب الصلاة مثلا دالا على وجوبها حتى في مورد الغصب ، بنحو يدل بالالتزام على انتفاء الحرمة فيه ، كما لا يكون دليل حرمة الغصب دالا على حرمته حتى في مورد الصلاة بنحو يدل بالالتزام على انتفاء الوجوب فيه ، فلا يقع التعارض بين الدليلين. وحينئذ لو اختار المكلف الجمع بينهما في مقام الامتثال يقع الكلام في جواز الاجتماع وعدمه ، فعلى الجواز يكون مطيعا وعاصيا ، وعلى الامتناع يكون مطيعا لا غير إن رجح الأمر ، وعاصيا لا غير إن رجح النهي ، لوقوع التزاحم بين التكليفين