الدخول في هذه المسألة ، مع الكلام في الاكتفاء في ذلك بما إذا كان بينهما عموم مطلق ، على كلام لا يهم التعرض له.
هذا ولا إشكال عندهم أيضا في التعارض البدوي بين الدليلين المتضمنين لحكمين متضادين إذا كان بين موضوعيهما عموم وخصوص مطلق أو من وجه ، ولم يشر أحد منهم للتفصيل في ذلك بين القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وعدمه.
كما لا إشكال عندهم ظاهرا في أنه مع عدم المرجح لأحد الدليلين يسقطان معا عن الحجية في مورد الاجتماع ، ومع المرجح لأحدهما يسقط الآخر عنه ، وفي الموردين لا مجال للبناء على ثبوت ملاك الحكم الذي يسقط دليله عن الحجية في مورد الاجتماع ، بل يتوقف في ذلك ، فلا يجتزأ به في امتثال الأمر لو سقط دليله عن الحجية بسبب التعارض ، أو تقديم الدليل الآخر.
وهذا كاشف عن أن موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي بنظرهم مباين لمورد التعارض ، وإن اشتركا في كون النسبة بين العنوانين العموم من وجه فقط أو مع العموم المطلق أيضا.
وقد وقع الكلام بينهم في ضابط موضوع مسألة الاجتماع ، وفي الفرق بينه وبين موضوع التعارض المذكور. ويظهر منهم في ضابط الفرق بينهما وجهان ..
أولهما : ما ذكره بعض المعاصرين قدّس سرّه في اصوله وحاصله : أن العنوان الذي يؤخذ موضوعا للحكم ..
تارة : يلحظ فانيا في مصاديقه على نحو يسع جميع الأفراد بما لها من المميزات ، فيكون شاملا بسعته للجمع بين العنوانين ، فيعدّ في حكم المتعرض له بالخصوص ، ولو من جهة كونه متوقع الحدوث على وجه يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم ، وحينئذ يكون دليل الحكم دالا التزاما على نفي الحكم الآخر المضاد له في المجمع قال : «ولا نضايقك في أن تسمي مثل هذا العموم العموم