تعليليتان ، ليلزم التعارض في موردها ، أو تقييديتان كي لا يلزم التعارض ، بل يدخل المورد في التزاحم.
وليس هذا فرقا بين موضوع المسألة ومورد التعارض المشار إليه ، الذي هو محل الكلام ، بل بيان لمبنى كون موضوع المسألة من صغريات التعارض ، وهو أمر آخر.
وبعبارة اخرى : محل الكلام هو الفرق بين الموارد التي يحكم فيها بالتعارض ابتداء وعلى كل حال ، وموضوع مسألة الاجتماع التي يبتني دخولها عنده في صغريات التعارض على ما ذكر ، لا ضابط دخول موضوع هذه المسألة في التعارض أو التزاحم ، الذي تعرض له.
مع أن ما ذكره من لزوم التعارض في موضوع المسألة بناء على أن الجهتين تعليليتان لا يناسب بناء المشهور على الامتناع وتقديم جانب النهي مع إجزاء المجمع عن الأمر في التوصليات مطلقا ، وفي التعبديات مع الغافلة عن النهي أو الجهل به أو الاضطرار لمخالفته ، كما يظهر بالتأمل.
هذا ، ويظهر منه قدّس سرّه في ضابط كون الجهتين تعليليتين وكونهما تقييديتين أن التركب بين الجهتين إن كان اتحاديا كانتا تعليليتين ، وإن كان انضماميا كانتا تقييديتين.
لكنه في الحقيقة ليس ضابطا لتعيين حال الجهة وأنها تعليلية او تقييدية ، بل لتمييز موارد تعدد المعنون بتعدد العنوان ، وموارد وحدته مع تعدد العنوان ، وبينهما فرق ظاهر.
نعم ، هو مثله في أنه مبنى جواز الاجتماع وامتناعه في موضوع المسألة ، دون ما هو محل الكلام من ضابط الفرق بين موضوعها ومورد التعارض.
ويأتي تمام الكلام في ما ذكره إن شاء الله تعالى.
والمتحصل : أنه لا يتضح من كلامهم ما ينهض بالفرق بين موارد