التعارض وموضوع المسألة في العامين من وجه.
نعم ذكر المحقق الخراساني قدّس سرّه في ضابط موضوع المسألة أنه لا بد من اشتمال المجمع على ملاكي الحكمين معا ، كي يمكن جريان النزاع حينئذ في إمكان ثبوت كلا الحكمين ، تبعا لملاكه ، وعدمه ، لاستلزامه اجتماع الحكمين المتضادين.
وقد تبعه في ذلك بعض الأكابر من تلامذته في درره ، وجعله ضابطا للفرق بين موارد التعارض وموضوع المسألة ، وأنه لا بد في التعارض من وحدة الملاك واختصاصه بأحد الحكمين.
وهو في محله في الجملة ، لمناسبته لما سبق من المشهور من البناء على إجزاء المجمع عن الأمر مع بنائهم على الامتناع وتقديم جانب النهي وما سبق من عدم الإشكال في عدم الإجزاء في مورد التعارض البدوي.
إلا أنه ضابط ثبوتي لا إثباتي ، ليتجه الرجوع إليه في تمييز موضوع المسألة عن مورد التعارض ، لوضوح أن الأدلة لا تتعرض للملاكات ابتداء ، ليمكن دلالتها على ثبوت ملاكي الحكمين في مورد مجمع العنوانين وإن امتنع اجتماع الحكمين فيه ، وإنما تتعرض للأحكام واستفادة الملاكات منها بتبعها.
فلا بد من التمييز بين الموارد التي يحكم فيها ابتداء بتعارض الدليلين في مجمع العنوانين بنحو يستلزم سقوط احدهما أو سقوطهما معا عن الحجية حتى بالاضافة إلى الملاك وموضوع هذه المسألة الذي يحرز فيه من الإطلاقين ثبوت كلا الملاكين في المجمع ، ويبتني إحراز كلا الحكمين أو أحدهما فيه على النزاع في إمكان الاجتماع وامتناعه.
أما مع عدم التمييز المذكور وفرض الموارد بنحو واحد فاللازم بناء التعارض بين الدليلين وعدمه على الخلاف في جواز الاجتماع وامتناعه. فإن قيل بالجواز فلا تعارض بين الدليلين مطلقا لا في الملاكين ولا في الحكمين ،