الصلاة ، والحركة في ضمن الغصب متحدة مع الغصب ، ولا مجال للبناء على اتحاد الحركتين في حركة واحدة ، بل يتعين تباينهما ، لتباين مقوليتهما.
لظهور ابتنائه على ما ذكره من تعدد ماهيتي الغصب والصلاة وامتناع اتحادهما ، وقد عرفت ضعفه. مضافا إلى الإشكال فيه ..
أولا : بأن تعدد الحركة مستلزم لحرمة كلتا الحركتين ، لكونهما تصرفا في المغصوب ، فيقع الاشكال في اتحاد متعلق الأمر والنهي في الحركة الصلاتية.
وثانيا : بأن الحركة بتمام أفرادها من مقولة واحدة ، ولا اختلاف بين الحركتين في المقولة ، وغاية ما ينهض به كلامه انهما مختلفا الماهية.
وثالثا : بأن وحدة الحركة من الوضوح والبداهة بنحو لا يمكن معه الإذعان للبرهان على التعدد.
ولو فرض تعددها فأي تركب انضمامي بين حركتين متباينتين ، وكيف تكون الإشارة الحسية إليهما واحدة ، وهل هما إلا كحركة الماشي وحركة المنحني المتباينتين ذاتا وعلة وإيجادا وخارجا.
نعم ، ذكر قدّس سرّه في جملة كلامه أن محل الكلام يختص بموردين.
أحدهما : ما إذا كان متعلق كل من الأمر والنهي من مقولة مباينة لمقولة الآخر ، كالقيام في الدار المغصوبة ، فإن القيام من مقولة الوضع ، والهيئة الحاصلة للقائم بالإضافة للدار من مقولة الأين ، وهما مقولتان متغايرتان في الخارج.
ثانيهما : ما إذا كان متعلق أحدهما فردا من المقولات ومتعلق الآخر خصوصية فيها زائدة عليها منتزعة من أمر خارج عنها ، كالابتداء والانتهاء بالإضافة إلى السير ، فإن السير الخارجي الذي هو فرد لمقولة حقيقية ينتزع منه الابتداء بالإضافة إلى البصرة مثلا ، فالابتداء موجود خارجي متمم لمقولة السير باعتبار صدوره من البصرة.
ومنه الوضوء من الإناء المغصوب أو المتخذ من الذهب أو الفضة ، إذ