الوضوء باعتبار نفسه الذي هو فرد من أفراد المقولة مأمور به ، وباعتبار إضافته إلى الاناء الذي يحرم التصرف فيه منهي عنه ، وليس نفس استعمال الاناء داخلا في إحدى المقولات ، بل هو متمم لها ومنشأ لانتزاع عنوان تقييدي زائد عليها.
وهو لو تم لم يحتج لما سبق منه أولا من عموم امتناع اتحاد المبادئ الاشتقاقية في الخارج ، لامتناع اتحاد الماهيتين في الموجود الواحد المستلزم لتعدد ماهية الموجود الخارجي الواحد. بداهة أن تباين المقولات وامتناع اتحادها في أنفسها كامتناع اتحادها مع متمم المقولة بالمعنى المذكور من الوضوح بحدّ لا يحتاج معه لإقامة البرهان.
ولا يرد عليه ما سبق من الوجهين ، لابتناء أولهما على وحدة الإشارة الحسية للماهيتين في الخارج ، ومن الظاهر تعددها في المقولتين ، وفي المقولة مع متممها الذي هو من سنخ الإضافة المباينة لطرفها ، وابتناء ثانيهما على إمكان اتحاد الماهيتين في الجملة ، لا مطلقا ولو مع تعدد المقولة أو في المقولة ومتممها.
فالعمدة عدم تمامية ما ذكره. أما كون متعلقي الأمر والنهي من مقولتين ، وأن متعلق النهي في الغصب من مقولة الأين ومتعلق الأمر في الصلاة من مقولة مباينة لها ، كالقيام الذي هو من مقولة الوضع.
فهو في غاية المنع ، ولذا لا إشكال ظاهرا في خروج الصوم وقراءة القرآن في الدار المغصوبة عن موضوع المسألة ، ومجرد اجتماع المقولتين حينهما ، لأنهما من مقولة الفعل وكون المصلي والقارئ في الدار من مقولة الأين ، لا يكفي في دخوله في موضوعها ، كما لا يكفي في دخول الصلاة في المكان الذي لا يحرم التصرف فيه وإن حرم الكون فيه ليمين أو نحوه.
بل ليس دخول الصلاة في الدار المغصوبة في موضوع المسألة إلا بلحاظ حرمة التصرف في المغصوب ومخالفة مقتضى حق المالك فيه بأي مقولة