فرض ، فيتحد مع بعض الأفعال الصلاتية كالركوع والسجود والقيام ، سواء كانت الأفعال الصلاتية خصوص الأفعال المذكور بمفاهيمها المصدرية أو بما هي أسماء مصادر أم مع مقدماتها من الهوي والنهوض ونحوهما.
وكذا الصلاة في الثوب المغصوب إنما تكون من موضوع المسألة بلحاظ كون الحركات الصلاتية بنفسها تصرفا في الثوب فتحرم ، لا لمجرد حرمة لبسه ، ولذا لا تدخل فيه الصلاة في الثوب الذي يحرم لبسه ليمين ونحوه من دون أن يحرم التصرف فيه ، إلى غير ذلك ..
وفرض كون موضوعي الأمر والنهي من مقولتين خروج عن محل الكلام ، بل لا يناسب ما سبق منه من وجود الصلاة والغصب بتأثير واحد ووحدة الإشارة الحسّية لهما معا ، لوضوح تباين المقولات ذاتا وعلة وإيجادا وخارجا ، بنحو لا بد من تعدد الإشارة إليها.
كما أن كون الغصب من مقولة الأين لا يناسب ما تقدم منه من فرض الحركة الغصبية ومباينتها للحركة الصلاتية ، لوضوح أن الحركة ليست من مقولة الأين ، بل من مقولة الفعل.
وأما كون متعلق أحدهما من إحدى المقولات ومتعلق الآخر متمما للمقولة.
فهو مسلم في الجملة ، إلا أن من الواضح أن متمم المقولة لما لم يكن له ما بإزاء في الخارج ممتاز عن المقولة صالح للإيجاد بنفسه ، بل هو من سنخ الإضافة القائمة بأطرافها ، فهو منتزع في المقام من إضافة فعل المكلف لأمر خارج عنه ، لزم رجوع التكليف به أمرا أو نهيا للتكليف بالفعل المحقق للإضافة الذي هو من إحدى المقولات ، فالمحرم في المثال حقيقة نفس الأكل أو الوضوء الخاص المتعلق بالاناء ، وحيث كان هو متعلق الأمر فرضا لزم اتحاد المتعلقين وكونهما من مقولة واحدة.