ملاحظة كلتا الجهتين. وقد تقدم في مبحث تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع أو الأفراد ما قد ينفع في المقام.
ولنقتصر في مقدمات الكلام في المسألة على هذه الامور الثلاثة المتقدمة ، لكفايتها في توضيح محل النزاع.
إذا عرفت ذلك كله فاعلم : أنه حيث تقدم في الأمر الثاني تحديد محل الكلام ، وأنه ملحق بالتزاحم بين الحكمين ، وأن إطلاق كلا الدليلين فيه ينهض بإثبات ملاك كل من الحكمين في المجمع ، فلا إشكال في إجزاء المجمع في امتثال الأمر ، سواء قيل بامكان اجتماع الحكمين فيه أم بامتناعه ولزوم انفراده بأحدهما ، إذ مع وفائه بملاكه لا بد من إجزائه عنه وإن لم يكن مأمورا به فعلا للمانع. وإنما الكلام والإشكال ..
أولا : في إمكان اجتماع الحكمين فيه وفعليتهما معا ، الذي هو موضوع الكلام في موضوع المسألة.
وثانيا : في إمكان التقرب به لو كان عبادة وفرض فعلية النهي عنه إما لإمكان اجتماعه مع الأمر أو لتقديمه عليه مع امتناع الاجتماع ، الذي هو من أهم الآثار العلمية.
فالكلام في مقامين ..