والنجاسة ، وليس تعلقها بالعناوين في مقام الجعل أو الاخبار في مثل قولنا : الميتة نجسة ، وما أشرقت عليه الشمس فقد طهر إلا بنحو القضية التعليقية الراجعة لعدم فعلية الحكم إلا تبعا لفعلية انطباق العنوان على الفرد في الخارج ، مع كون الموضوع له هو الفرد المذكور ، وليس العنوان إلا جهة تعليلية ، من دون أن يكون بنفسه بماله من حدود مفهومية كلية موضوعا للحكم.
ثالثها : ما يتعلق بالعناوين الكلية بما لها من حدود مفهومية دون معنوناتها ، وهو الأحكام التكليفية ، إذ لا مجال للبناء على تعلقها بالفرد الخارجي على نحو تعلق القسم الثاني به ، لوضوح أن ظرف وجود الفرد ظرف سقوط التكليف بالاطاعة أو العصيان ، لا ظرف ثبوته وفعليته ، وإنما يثبت ويكون فعليا في ظرف عدمه ، ولا موضوع له حينئذ إلا العنوان الكلي ، نظير ملكية الامور الكلية من الذميات وغيرها.
نعم ، لا ينبغي الإشكال في أن تعلق الأحكام التكليفية بالعناوين والماهيات الكلية مبني على النظر لمقام العمل ، فكل حكم يقتضي نحوا خاصا من العمل متعلقا بالماهية ، فالوجوب يقتضي إيجادها في الخارج بفعل فرد منها والتحريم يقتضي عدمها بعدم تمام الأفراد في الخارج ، والإباحة تقتضي التخيير بين الفعل والترك ، فالفرد مطابق لموضوع التكليف ومتحد معه بنحو من انحاء الاتحاد في الخارج ، ووجوده أو عدمه مطابقان لمقتضى التكليف أو مخالفان له ، لقيام الغرض والملاك المقتضي للفعل أو الترك بالوجود الخارجي الطارئ على الفرد ، لا بالماهية من حيث هي مع قطع النظر عنه. ومن ثم يكون به الإطاعة والعصيان ، نظير وفاء الذمي الكلي بالأعيان الشخصية.
وكأنه إلى هذا نظر من حكم بتعلق التكليف بالمعنون ، وإلى ما ذكرناه أولا نظر من حكم بتعلقه بالعنوان.
والمتعين ما ذكرنا حيث يكون به الجمع بين الأمرين ويبتني على