طبقه فعليا.
ثانيهما : يبتني على كون الكراهة إضافية ، راجعة إلى نقص الفرد المرجوح بلحاظ ماهية المأمور به من حيث هي بطبعها وإن كان راجحا في نفسه.
وتوضيح ذلك : أن الماهية المأمور بها قد يكون لها بنفسها نحو من الأثر والملاك مع قطع النظر عن المشخصات والمقارنات.
أما تشخصها في بعض الأفراد والمقارنات ..
فتارة : لا يكون له دخل في الأثر المذكور.
واخرى : يكون له ميزة تقتضي نقصه.
وثالثة : يكون له ميزة تقتضي زيادته.
والأول هو الفرد العادي ، والثاني هو الفرد المكروه ، والثالث هو الفرد المستحب ، وإن كان الكل مؤديا للمقدار الداعي للتشريع الوجوبي أو الاستحبابي.
فالمكروه وإن كان راجح الوجود بلحاظ ما يحصل به من ملاك الماهية بطبعها ، إلا أنه حيث كان موجبا لنقص الملاك الذي هو مقتضي الماهية بنفسها صدق عليه المكروه بلحاظ ذلك ، وإن كان مجزئا لفرض كفاية الباقي في غرض التشريع الوجوبي أو الاستحبابي للماهية ، فهو أنقص ملاكا بالإضافة إلى الماهية بطبعها ، بالإضافة إلى الماهية بما هي مشروعة بنحو الوجوب أو الاستحباب ، بل هو مؤد لتمام الملاك المقتضي للتشريع المذكور.
ومنه يظهر أن اختلاف افراد الماهية في الفضيلة لا يصحح إطلاق المكروه على كل ما هو أنقص من غيره ، ولا صدق المستحب على كل ما هو أفضل من غيره ، بل يختص المكروه بما ينقص معه الملاك الثابت للماهية بطبعها ، والمستحب بخصوص ما يزيد معه الملاك المذكور ، كما نبه له المحقق