في المسألة الخامسة من مباحث الأحكام الوضعية أن الصحة والفساد في العمل منتزعان من التمامية وعدمها بلحاظ ترتب الغرض المهم عليه ، فما يترتب عليه الغرض المهم هو الصحيح وما لم يترتب عليه هو الفاسد.
وحيث كان الغرض العملي المهم من فعل العبادة هو الإجزاء والخروج عن مقتضى الأمر بها كان المبحوث عنه في المقام منافاة النهي عنها لترتبه.
وجعل المعيار في الصحة أمرا آخر كموافقة الأمر أو الشريعة تطويل لا يترتب عليه أثر في مقام العمل.
كما أنه حيث كان الغرض من المعاملة ـ عقدا كانت أو إيقاعا ـ هو ترتب مضمونها شرعا كان المبحوث عنه في المقام منافاة النهي عنها لترتبه.
وحيث كان منشأ المنافاة في كل منهما مباينا لمنشئه في الآخر فاللازم البحث في مقامين ..