العبادة فلا يقتضي فسادها ، بل هو كالنظر للأجنبية أثناء الصلاة.
واستشكل فيه بعض مشايخنا (دامت بركاته) بأن المعنى المصدري عين المعنى الاسم المصدري حقيقة ووجودا وخارجا ، وليس الفرق بينهما إلا اعتباريا ، فيمتنع كون أحدهما مأمورا به والآخر منهيا عنه ، ولا محيص عن الالتزام بكون النهي المتعلق بالشرط موجبا لكون التقييد بالشرط المأمور به في ضمن الأمر بالمقيد متقيدا بغير الفرد المحرم ، ضرورة أن المأمور به لا بد أن يكون مغايرا في الوجود للمنهي عنه في الخارج ، فالعبادة المقترنة بالشرط المنهي عنه لا تنطبق عليها الطبيعة المأمور بها ، فتقع فاسدة لا محالة.
وما ذكره من اتحاد المصدر مع اسم المصدر في محله. بل اختصاص الشرط باسم المصدر غير ظاهر المأخذ ، بل هو تابع لدليل الشرطية الذي يمكن أن يكون بالوجهين.
إلا أن ذلك ، وحده لا يكفي في مانعية النهي من شمول القيد للفرد المحرم ، لأن التقييد بالشرط لا يرجع إلى الأمر به ، كي يدعى منافاة النهي له ويلزم قصور الشرط عن الفرد المنهي عنه ، بل هو راجع إلى الأمر بالمشروط المقارن له بنحو لا يسع غيره ـ على ما تقدم توضيحه في أوائل الكلام في تقسيم المقدمة إلى تكوينية وشرعية من مبحث المقدمة ـ وهو لا ينافي حرمة الشرط بوجه ، فوجوب خصوص الصلاة المقارنة للستر لا تنافي حرمة الستر إلا من حيثية لزوم التكليف بما لا يطاق ، فإذا لم ينحصر الستر بالفرد المحرم لم يلزم المحذور المذكور ، ولا موجب لتقييد الستر المعتبر بخصوص غير المحرم.
نعم ، بناء على ثبوت الأمر الغيري بالشرط ومنافاة النهي للأمر البدلي مع المندوحة يتعين قصور الأمر الغيري عن الفرد المحرم. إلا أنه ليس لقصور الأمر المذكور عن الشرطية كي لا يجزي ، بل للمانع مع كونه مجزيا ، عملا بإطلاق دليل الشرطية.