اشتراكهما في الحكم. بل لا تمنع من اختلافهما في المقام فيه بعد فرض إمكان خلو الموصوف عن الوصف ـ وإن امتنع العكس ـ فيكون الوصف حراما والموصوف واجبا. كيف! وقد سبق إمكان اجتماع الوجوب البدلي مع الحرمة في موضوع واحد ، فإمكان اجتماعهما في موضوعين متلازمين أولى.
اللهم إلا أن يرجع إلى أن النهي عن الوصف لا يراد به إلا النهي عن الموصوف الواجد له فالمراد بالنهي عن الجهر بالقراءة هو النهي عن القراءة الجهرية ، واستفادة النهي عن الموصوف ليس لكونه لازما للنهي عن الوصف ، بل لكونه هو المراد منه.
لكنه لا يخلو عن خفاء. على أنه لم يتضح الوجه في اختصاصه بالنهي عن الوصف اللازم الذي لا يتحقق في غير العبادة.
فالأولى أن يقال : لما كان الموصوف في المقام هو العبادة التي هي فعل المكلف ، وهو من الامور المتصرمة غير القارة في الوجود ، فإن كان الوصف منتزعا من فعل منفصل عنها في الوجود بإرادة متجددة لا دخل لها بإرادتها ، كالعجب بالعبادة وإعلام الغير بها المتأخرين عنها ـ لو فرض حرمتهما ـ فلا إشكال في عدم مانعية حرمة الوصف المذكور من التقرب بها حين وقوعها. إلا أن يكون إيجادها بداعي التوصل لتحقيق الوصف المذكور ، حيث يكون القصد المذكور موجبا لكون العمل تجريا مبعدا يمتنع معه التقرب به.
وإن كان منتزعا من فعل مقارن لها في الوجود بقصد مقارن لقصدها ، منتزع من أمر قائم بها ـ كالجهر بالقراءة ـ أو خارج عنها ـ كالرياء بها ـ أشكل التقرب بها مع الالتفات لحرمة الوصف ، لأن القصد إليها قصد لتحقيق موضوع الوصف المحرم الذي يكون به وجوده وبعدمه عدمه ، فيكون فعله بهذا اللحاظ مبعدا يتعذر معه التقرب به.
والتفكيك بين القصدين تبعا للتفكيك بين الفعلين دقة لا يكفي في