وقبل إخراج الخمس ، قال : وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلاّ ما احتوى عليه العسكر ، وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإِمام ، لأنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنّه إن دهم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم ، وليس لهم في الغنيمة نصيب ، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم ، والأرضون التي أُخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ، ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق (١) النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحاً ولا يضرهم ـ إلى أن قال : ـ ويؤخذ بعدما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمّال الأرض وأُكرتها فيدفع إليهم أنصباءهم على ما صالحهم عليه ، ويأخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإِسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير.
ورواه الشيخ كما تقدّم في الخمس (٢).
[ ٢٠٠٩٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن عبدالكريم بن عتبة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ أنّه قال لعمرو بن عبيد : أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم
__________________
وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس.
(١) في التهذيب : الخراج ( هامش المخطوط ).
|
(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس. |
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣ / ١ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.