فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة ؟ قال : أُخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه ـ إلى أن قال : ـ أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها ؟ قال : نعم ، قال : فقد خالفت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في سيرته ، بيني وبينك فقهاء اهل المدينة ومشيختهم نسألهم فإنّهم لا يختلفون أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنّه إن دهمهم من عدوّه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في القسمة نصيب ، وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في كلّ ما قلت في سيرته في المشركين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ٢٠٠٩١ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأعراب عليهم جهاد ؟ قال : لا ، إلاّ أن يخاف على الإِسلام فيستعان بهم ، قلت : فلهم من الجزية شيء ؟ قال : لا.
[ ٢٠٠٩٢ ] ٥ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغنيمة ، فقال : يخرج منها خمس لله ، وخمس للرسول ، وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك.
[ ٢٠٠٩٣ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٤٨ / ٢٦١.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٥ / ٥.
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٥ / ٧.
٦ ـ الكافي ٥ : ٤٥ / ٨.