قبل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر.
[ ٢٠٢٠٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبيه (١) قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها أفأدعها ؟ قال : فسكت عنّي هنيهة ثمّ قال : إنّ قائمنا لو قد قام كان نصيبك من الأرض أكثر منها ، وقال : لو قد قام قائمنا كان للإِنسان أفضل من قطائعهم.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان مثله (٢).
[ ٢٠٢٠٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون ، وإنّما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز ؟ فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلاّ أن يضارّوا وإن أعطيتهم شيئاً فسخت انفسهم بها لكم فخذوها ... الحديث.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد مثله (١).
__________________
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦٠.
(١) في نسخة : عن أبي عبدالله ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٥ : ٢٨٣ / ٥.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦٣ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب عقد البيع.
(١) الكافي ٥ : ٢٨٢ / ١.