سمعته يقول : الكبائر سبعة ، منها قتل النفس متعمّداً ، والشرك بالله العظيم ، وقذف المحصنة ، وأكل الربا بعد البيّنة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، قال : والتعرب والشرك واحد.
[ ٢٠٦٤٤ ] ١٧ ـ وبالإِسناد عن أبان ، عن زياد الكناسي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : والذي إذا دعاه أبوه لعن أباه والذي إذا أجابه ابنه يضربه.
[ ٢٠٦٤٥ ] ١٨ ـ وعن علي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حكيم قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : الكبائر تخرج من الإِيمان ؟ فقال : نعم وما دون الكبائر ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق هو مؤمن.
[ ٢٠٦٤٦ ] ١٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الزيات ، عن عبيد بن زرارة ـ في حديث ـ أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن.
[ ٢٠٦٤٧ ] ٢٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن محمّد بن المفضل ، عن الوشاء ، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن عبدالله بن أبي يعفور ومعلّى بن خنيس ، عن أبي الصامت ، عن أبي عبدالله
__________________
١٧ ـ الكافي ٢ : ٢١٤ / ١٥.
١٨ ـ الكافي ٢ : ٢١٦ / ٢١.
١٩ ـ الكافي ٢ : ٢١٦ / ٢٢ ، وأورد مثله عن قرب الإِسناد في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب حدّ السرقة.
٢٠ ـ التهذيب ٤ : ١٤٩ / ٤١٧ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الأنفال.