وعند صالح قبّة فعل الله بلا واسطة ، وعند ثمامة هو قتل من غير قاتل ، وكل هذه الأقوال توجب عدم القصاص وذلك باطل معلوم بالضرورة «ولا العقاب» للقاتل ونحوه «إلّا على» مجرد «الفعل الذي هو الإرادة» عند الجاحظ «والمبتدأ فقط» عند النظام وصالح قبة وثمامة.
«وإن سلّم» أي وإن التزموا ما ألزمناهم وسلمناه لهم على استحالته «لزم استواء عقاب من قتل زيدا وعقاب من أراد قتل عمرو» ولم يقع القتل إذ قد وقعت الإرادة التي هي فعل العبد في الموضعين وهو لا يعاقب إلّا عليها «و» حينئذ يجب إمّا «الاقتصاص منهما» جميعا أو عدمه منهما كما مرّ «وكذلك» يلزم استواء عقاب «من قتل بالمتولد» من الأفعال «ومن فعل فعلا» مباشرا «غير متولّد ولم يقتل به» أي بغير المتولد «وذلك باطل» قطعا قال الإمام يحيى عليهالسلام في الشامل : ولنا في الدلالة على أن هذه الأفعال المتولدة من فعلنا : طريقان :
الأولى : دعوى الضرورة بأن هذه الأفعال نحو الكتابة والرّمي والقتل وما أشبهها أفعال لنا وهذه طريقة الشيخ أبي الحسين والخوارزمي قال : وهو المختار ، قال : ويتضح كونه ضروريّا بوجوه أربعة :
الأول : أنها واقعة (١) على حسب قصودنا ودواعينا ومنتفية بحسب كراهتنا وصارفنا.
وثانيها : أنها واقعة على حسب قدرنا في القلة والكثرة.
وثالثها : أنها واقعة على حسب آلاتنا ولهذا فإن الواحد منّا متى كان له يد فإنه يتأتى منه الكتابة ومتى انقطعت يده فإنه يتعذّر منه تحصيلها وهكذا القول في الرجل فإنها آلة المشي والقوس فإنها آلة الرمي.
ورابعها : أن العقلاء يستحسنون الأمر بالكتابة والرمي وينهون عنهما وكل هذه الأمور توضح أن العلم بكونها أفعالا (٢) لنا ضرورة (٣) ... إلى آخر ما ذكره عليهالسلام تركته اختصارا.
__________________
(١) (أ) واقفة في الثلاثة المواضع.
(٢) (ض) بكونها أفعالنا.
(٣) (أ) توضح أن العلم بكوننا محدثين لها ضروري.