كالإباحة فكان ذلك كألم المذكّيات بإباحة الله تعالى).
«و» أمّا «جناية المؤمن» على غيره إذا كانت «خطأ» فهي «كجناية التائب» سواء سواء على ما مر.
«وجناية ذي الكبيرة خطأ كما مر» في جناية العامد من أهل الكبائر سواء إلّا في شيء واحد «و» هو أنه «لا عقاب عليه بسببها لعموم أدلة العفو عن الخطإ» في العاصي وغيره في سقوط العقاب من نحو قوله تعالى : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ) الآية (١).
وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
وأمّا ضمان الأموال في جناية الخطأ فلدليل خاص لأنّ غرامة المال ليست من العقاب وإنّما رفع الله سبحانه عن المخطى العقاب.
(فصل)
قال «جمهور أئمتناعليهم» «السلام ، وأبو الهذيل وأحد قولي أبي علي وغيرهم» كبعض البغدادية : «ويدوم العوض» الذي من الله سبحانه لمن استحقّه «خلافا لبعض أئمتنا عليهم» «السلام» كالإمام المهدي عليهالسلام «والبهشمية» أي أتباع أبي هاشم فقالوا : لا يدوم كالأروش المستحقّة بالجنايات ، فكما لا يجب دوامها لا يجب دوامه.
«قلنا : انقطاعه يستلزم» إمّا «تضرر المعوّض» حيث لا ثواب له كالبهائم والأطفال ونحوه «أو فناؤه» أي فناء المعوّض لانقطاع عوضه ومنفعته «وحصول أيّهما بلا عوض لا يجوز على الله تعالى» لأنه يكون حينئذ ظلما والله يتعالى عنه.
«و» إذا حصل أيهما «بعوض» آخرمن الله سبحانه «يستلزم ذلك بأن تكون الآخرة دار امتحان وبلاء» لوقوع ذلك الضرر أو الفناء الذي وقع
__________________
(١) الأحزاب (٥).