لأنه عقوبة «أو لظن حصول منفعة كالتأديب» للصبي والعبد والمرأة فإنه يحسن لمنفعة المؤدّب إمّا لدينه أو لدنياه أو لهما معا «أو لدفع مضرّة» أعظم منه «كالفصد والحجامة» والكيّ ونحوها كشرب الدواء الكريه فإن ذلك كله حسن لأنه لدفع مضرّة أعظم منه وسواء كانت المنفعة أو دفع المضرة معلومة أو مظنونة.
«أو لإباحة الله تعالى» للعبد ما يتألم به بعض الحيوان «كذبح الأضاحي» وسائر ما يذبح من الحيوان والصيود فإنه يحسن من العبد لإباحة الله سبحانه ذلك لعلمنا أن الله سبحانه ما أباح ذلك إلّا لمصلحة قد ضمنها للمؤلم.
(فصل)
قال «الهادي» يحيى بن الحسين بن القاسم «عليهالسلام : وما وقع من المكلف» من الآلام ونحوها على غيره عدوانا ، والعدوان : هو المتعرّي عن النفع والدفع الموفيين على (١) الألم «ولم يتب» ذلك المتعدّي «زيد في عذابه» أي عذاب المتعدّي «بقدر جنايته وأخبر المجنيّ عليه بذلك» أي يخبر بأنه قد زيد في عذاب من تعدّى عليه بقدر جنايته عليه عقوبة له وإنصافا من الله سبحانه للمجني عليه.
«فإن كان» أي المجني عليه «مؤمنا أثيب على صبره» على ألم الجناية أو ذهاب المال.
قال الإمام عليهالسلام : «قلت وبالله التوفيق : ويحط بالألم» الذي لحقه بسبب الجناية «من سيئاته» أي يسقط من سيئات المجني عليه أو أي مصلحة تصير إليه كما مر «بسبب التخلية» بين الجاني والمجني عليه التي اقتضتها حكمة الله سبحانه.
«ولقول الوصي» علي «عليهالسلام» لأصحابه :
(أمّا إنّه سيظهر عليكم من بعدي رجل رحب البلعوم مندحق البطن
__________________
(١) (ض) عن الألم.