رسول الله : فهذا القاتل فما بال المقتول؟ فقال : إنه أراد قتل صاحبه».
وأما ما لم يدخل تحت الوسع من أفعال القلوب فإنه غير مؤاخذ به لقوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) (١) وذلك كالخواطر التي ترد على القلب من غير عزم. هكذا ذكره الإمام يحيى عليهالسلام. قال : وأما إرادة القصد فقد تكون كفرا وهذا نحو أن يريد بسجوده عبادة الشيطان أو الأوثان والأصنام.
وقد ذهب (٢) أكثر المعتزلة أنها لا تعلق بالنفي.
قالوا : إنما تعلق بما تؤثر فيه والنفي لا يفتقر إلى مؤثر.
قالوا : ونيّة الصوم وإرادته متعلقة بكراهة المفطرات.
قلنا : إن أحدنا يجد من نفسه إرادة أن لا يكون كذا ويعلمه ضرورة فإن قالوا : هي راجعة إلى الكراهة فإرادة أن لا يقوم هي كراهة قيامه قلنا :
فيلزم من ذلك قبح إرادة أن لا يقوم لأنها على ما زعمتم كراهة وكراهة الحسن قبيحة مطلقا ، والقيام حيث هو مباح لزيد حسن بلا شك. ثم نقول : وما الدليل على أنها لا تعلق إلّا بما يصح تأثيرها فيه؟
وإن سلمنا لكم صحة تأثيرها فهلّا كانت كالاعتقاد يصح بما يؤثر فيه المعتقد وما لا يصح تأثيره فيه.
(فصل)
«ورضى الله ومحبّته والولاية التي بمعنى المحبّة» لا الولاية التي بمعنى ملك التصرف ، فهذه الثلاثة معناها في حق الله تعالى واحد وهو «الحكم باستحقاق الثواب قبل وقته» بعد وقوع سببه وهو الطاعة «وإيصاله إليه في وقته» أي في دار الآخرة.
وقالت المعتزلة : بل هي في حقه تعالى بمعنى الإرادة فإذا علّقت بالفاعل فقيل : رضي الله عن فلان أو والاه أو أحبّه فمعناه أراد نفعه وكره ضره ، وإذا
__________________
(١) البقرة (٢٨٦).
(٢) (أ) زعم.