قانوني بحيث يستتبع حكماً ظاهرياً لا بقاء له بعد انكشاف الواقع ، أم أن الجعل المذكور تنزيل واعتبار أدبي لا يستتبع حكماً ظاهرياً في مورده أصلاً .
المثال الثالث : جعل بعض الأحكام الوضعية كالجزئية والشرطية والمانعية جعلاً مستقلاً ، فقد وقع البحث في ذلك مفصلاً ، وذهب الاستاذ السيد الخوئي ( قده ) الى عدم امكان ذلك بل لا بد للمولى في مقام جعل الجزئية من الأمر بالمركب من عدة عناصر لينتزع من هذا الأمر بالمركب جعل الجزئية لعناصره ، وكذلك لو أراد المولى جعل الشرطية أو المانعية فلا بد له من الأمر بشيء مقيد بقيد وجودي أو عدمي لينتزع من الأمر بالمقيد معنى الشرطية والمانعية (١) .
وذهب بعض الأعاظم ( قده ) إلى أنه لا مانع عقلاً من جعل الجزئية والشرطية ابتداءاً (٢) . ونحن نقول بأنه قد وقع الخلط هنا بين الاعتبار الأدبي والاعتبار القانوني ، فالاعتبار الأدبي إبداع فردي لا تأصل له في المجتمع فقد يتذوقه المجتمع وقد يرفضه بينما الاعتبار القانوني ظاهرة اجتماعية تنبع من اقرار المجتمع بهذا الاعتبار ، فقيام الانسان باعتبار الملكية لشخص ما لا يكون اعتباراً قانونياً حتى يمضيه المجتمع وتتعهد السلطة التشريعية والتنفيذية بحمايته والدفاع عنه فهو اعتبار متأصل كما ذكرنا ، وحينئذٍ فإن كان جعل الشرطية والجزئية مما له ارتكاز اجتماعي واقرار عقلائي فهو اعتبار قانوني يصح إبداعه مستقلاً وتترتب عليه الأثار المطلوبة ، والا فهو اعتبار أدبي فقط لا يصل لمستوى الجعل القانوني المستقل .
هذه بعض النماذج التي وقع الخلط فيها بين الاعتبار الادبي والاعتبار
__________________
(١) مصباح الاصول ٣ : ٨٢ .
(٢) تهذيب الاصول للإِمام الخميني ٢ : ٣٧١ .