القانوني في علم الأصول .
وأما بعض الأمثلة في الفقه فمنها :
أ ـ التعبير في بعض النصوص عن الزكاة بأنها « اوساخ أيدي الناس » (١) ، وقد وقع الإِشكال في ذلك من بعض الأدباء والأقلام المعاصرة بأن الزكاة حق للفقراء في أموال الاغنياء فكيف يعتبر الاسلام هذا الحق من الاوساخ ، مع أن لازم ذلك احتقار الفقراء وإهانتهم وحدوث الطبقية بينهم وبين الاغنياء ما دام الاسلام يعتبر حقوقهم من الفضلات والأوساخ .
ولكن الجواب الصحيح عن ذلك أن يقال : بأن هذا التعبير لون من ألوان الاعتبار الأدبي لا الاعتبار القانوني ، بلحاظ أن الاعتبار الأدبي حقيقته كما ذكرنا سابقاً إعطاء حد شيء لشيء آخر بهدف التأثير في احاسيس المخاطب ومشاعره ، وفي المقام عندما أقبل بنو عبد المطلب للرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم وطلبوا منه أن يجعلهم من عمال الصدقات حتى ينالوا نصيباً منها أراد الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم إبعادهم عن ذلك (٢) ، ولعله بسبب أن لا تكون جميع وظائف الدولة الاسلامية بيد بني هاشم ، لأن ذلك عامل منفر ومؤلب للقلوب عليهم بأنهم استبدوا بجميع الوظائف والمراكز ، فحاول الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم استخدام تعبير يبعدهم عن الوظيفة المعينة فقال لهم بأن الصدقات أوساخ ما في أيدي الناس ، وهو تعبير أدبي كما قلنا قصد منه تنفير نفوسهم واحاسيسهم عن العمل المذكور لا أنه تعبير قانوني بحيث تترتب الآثار القانونية للأوساخ على الصدقات ، كوجوب إزالتها عن المسجد كسائر النجاسات .
ب ـ قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » (٣) فإن
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٦٨ / ١١٩٩٣ .
(٢) الوسائل ٩ : ٢٦٨ / ١١٩٩٢ و ١١٩٩٣ .
(٣) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٤ / ١٠٦ ، سنن البيهقي ٦ : ٩٥ .