ذلك التعين شرطا لحصول ذلك الحكم ، في أحد الطرفين ، أو مانعا منه في الطرف الآخر؟.
سلمنا : أن التعين ساقط الاعتبار ، لكن قولكم : «يصح على الشيء ما يصح على مثله» : منقوض بصور كثيرة :
الأول : إن أفراد النوع الأخير متساوية في تمام الماهية. مع (١) أن تعين هذا يمنع حصوله لذاك ، وتعين [ذاك (٢)] يمتنع حصوله لهذا. وإلا لصار هذا عين ذاك ، وذاك عين هذا. وكل ذلك محال [فمحال أن يكون (٣)] مقدور العبد مثل المقدور لله تعالى. ثم [لم (٤)] يلزم منه أن يكون مقدور العبد بحيث صح أن يكون مقدورا لله تعالى ـ على مذهب المعتزلة ـ لأن عندهم مقدور واحد بين قادرين : محال.
الثالث : إن مشايخ المعتزلة : مذهبهم : أن الذوات متساوية في كونها ذوات. وإنما يخالف بعضها بعضا لأجل اختصاص كل واحد منها بصفته الخاصة. فعلى هذا : ذات الله تعالى مساوية لسائر الذوات في الذاتية. ثم لم يلزم منه أن يصح على كل واحد من الذوات [كل (٥)] ما يصح على سائر الذوات. وإلا لزم أن يصح على ذات الله : الحدوث والإمكان ، والحاجة إلى المحل ، وأن يصح على ذوات المحدثات كونها قديمة ، واجبة الوجود. وكل ذلك محال.
الرابع : إن صفة الوجود ـ عندهم ـ صفة واحدة. فيكون الوجود الحاصل في السواد والبياض : مساويا للوجود الحاصل في ذات الله. ولم يلزم الاستواء في جميع الأحكام.
__________________
(١) ثم (ط).
(٢) من (ط ، ل).
(٣) سقط (ط).
(٤) من (ط ، ل).
(٥) من (ط ، ل).