يتوجه اشكال الدور ثم لا يخفى انه بعد الفراغ من ان الجملة الخبرية تدل على الطلب فهل دلالتها على مطلق الطلب أو خصوص الطلب الالزامي وجهان : الظاهر ان الجملة الخبرية تدل على النسبة الايقاعية من غير فرق بين الطلب الالزامي ومطلق الطلب ، لكونها صالحة لهما ، لأنها بحد ذاتها صالحة لأن يفهم منها الالزامي ويفهم منها غيره فعليه ليس عندنا ظهور وضعي لاحدهما ، نعم لا يبعد دعوى ظهورها فى الالزامي بمعونة مقدمات الحكمة بتقريب ان الوجوب من الوجود المطلق ، وانه غير محدود والندب من الوجود المحدود فلذا ، يحتاج الى مئونة زائدة فمع عدم بيانها يحمل على الطلب الالزامي ، ودعوى بعض الاعاظم الحمل على الطلب الالزامي بتقريب ان اطاعة المولى واجبة عقلا فكل ما ينشأ بصيغة (افعل) أو بمادة الأمر أو بلفظ الطلب ، ولم يدل على جواز الترك فحينئذ يكون من مصاديق الاطاعة فيجب امتثاله ممنوعة ، بمنع الكبرى التى هي (اطاعة المولى واجبة) لانها يجب امتثالها اذا كان متعلقها واجبا امتثاله ، وأما مع كونه مندوبا فحينئذ لا يجب امتثاله وان صدق عليه اطاعة فليس كل اطاعة يجب امتثالها ، ثم لا يخفى ان هذا الذي ذكرناه على طبق ما ذكره الاستاذ في الكفاية حيث قال : (مع انه اذا أتى بها في مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب) وان كان مخالفا لما ذكره في غير الكفاية حيث جعل صحيحة البزنطي ـ قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك ، وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك فى الاناء .. الخ ـ دليلا على الاستحباب قال في وجه ذلك بما ملخصه انه لا أقل من عدم ظهور ذلك في الوجوب لعدم وضع الجملة الخبرية للوجوب وكثرة استعمالها في الاستحباب.