ان يكون متعلق التكليف غير ما فعله كما لو أتى باحد المتباينين فانه لا يوجب العلم بامتثال التكليف لاحتمال ان يكون ما فعله غير متعلق التكليف فلا ينحل العلم الاجمالي الى علم تفصيلي وشك بدوي وهذا الذي ذكرناه لا يفرق بين ما احتمل اعتباره مما امكن اخذه في المتعلق وبينما لا يمكن اخذه فيه مثل قصد التقرب والظاهر ان الاقل الذي هو في ضمن الاكثر بنفسه وشخصه هو الاقل الذي لم يكن في ضمن الاكثر كالركوع مثلا مع عدم الانضمام هو عين الركوع لو انضم الى بقية الاجزاء فعليه العلم بالتكليف ينحل الى علم تفصيلى وشك بدوي في المقام وباب الاقل والاكثر الارتباطيين من دون فرق بينهما نعم يمكن دعوى الفرق بين المقامين لو قلنا بان الغرض يجب تحصيله فيجب اتيان كلما شك في اعتباره فيما لا يمكن اخذه في المتعلق كالمقام لكونه حينئذ يكون من الشك فى المحصل وهو مجرى الاشتغال بخلاف ما امكن أخذه فتجرى البراءة فيتعين المحصل وقد أجاب عن ذلك بعض الاعاظم قدسسره بأن هذا يتم لو كانت الافعال بالنسبة الى الاغراض من المسببات التوليدية بان يكون المأتي به معنونا بعنوان كونه مسببا وأما بناء على ان الافعال بالنسبة الى الاغراض والمصالح من قبيل المعد كما هو الظاهر لأن الاغراض ليست واجبة التحصيل لعدم كونها من الامور الاختيارية فكلما يحتمل دخله في الغرض لا يجب تحصيله فحينئذ يكون من الشك فى التكليف وهو مجرى البراءة أقول انه بناء على ان الغرض واجب التحصيل يمكن القول بالفرق بين المقام الذي لا يمكن اخذه في المتعلق وبينما امكن اخذه فيه ، بيان ذلك ان الغرض القائم بمركب ارتباطي المتعلق به التكليف يكون كل جزء له الدخل فيه فحينئذ ينبسط التكليف على الاجزاء بان يكون كل جزء له الدخل في الغرض يناله حصة من التكليف