فلو شك في اعتبار شيء يمكن اخذه يكون شكا في تعلق التكليف فهو مجرى للبراءة وأما ما لا يمكن اخذه في المتعلق فلا يمكن أيضا اخذه بنحو القيدية للغرض اذ كونه قيدا له غير معقول لأن الغرض والحب يتعلقان بنفس الفعل من دون فرق بين ان ينضم اليه قصد التقرب ام لا ، غاية الامر بالنسبة الى العبادة يكون الامر يتعلق بالحصة التي هي توأم مع القربة.
فحينئذ يكون الآتي بالحصة من دون دعوة الأمر موجبا للشك فى الخروج عن عهدة التكليف ولذا يجب الاحتياط ، اللهم الا يقال بالنسبة الى ما امكن اخذه في متعلق التكليف ينبسط التكليف على الحصة التي هي توأم مع الجزء الآخر فيكون المجموع قائما به بالغرض وعليه لا فرق بين ما امكن اخذه فى المتعلق وبين ما لا يمكن اخذه فيه في ان الذي يكون بعهدة المكلف هي الحصة التي هي توأم مع القيد وحينئذ لو شك فى اعتبار شيء فيه مطلقا يكون شكا في ان ما هو في العهدة هو نفس الذات فقط أو مع ما احتمل اعتباره فبالنسبة الى ما احتمل اعتباره يشك فى كونه تشتغل الذمة به فحينئذ نعلم تفصيلا ان نفس الذات بعهدة المكلف لما عرفت انها بعينها لو انضمت الى مشكوك الاعتبار ونشك في اعتبار ذلك المحتمل فهو مجرى للبراءة التي ملاكها انحلال العلم الاجمالي الى علم تفصيلي وشك بدوي هذا كله بالنسبة الى البراءة العقلية وأما البراءة الشرعية فقد قال الاستاذ قدسسره بعدم جريانها لأن شرط الجريان ان يكون المرفوع بيد الشارع له وضعه فله رفعه (١) وحيث
__________________
(١) ولذا قلنا فى مبحث البراءة ان المرقوع فيما لا يعلمون هو نفس التكليف المجعول لانه عبارة عن الانبعاث نحو الشىء ولا يجعل ذلك فى حق الجاهل ولذا منة رفعه الشارع بان يراد من الرفع الدفع وقيام الاجماع على ان الاحكام يشترك