بعد رفع العذر في الوقت تحصيلا لما يحتمل تداركه من المصلحة الفائتة. وان كان الشك فى الاعادة للشك في ان البدل وافى بتمام مصلحة المبدل ومرجع ذلك الى الشك في التعبين والتخيير فالعقل يحكم باتيان ما يحتمل تعينه. بيان ذلك ان الشك بوفاء البدل بتمام مصلحة المبدل يرجع الى الشك في كون المصلحة قائمة بالجامع بين البدل والمبدل او قائمة بخصوص المبدل فيكون من دوران التكليف بين التعيين والتخيير (١).
__________________
(١) وقد فرق بعض السادة الاجلة (قدسسره) فى بحثه الشريف بين المقام ومسألة دوران التكليف بين التعيين والتخيير بما حاصله ان الشك فى تلك المسألة يرجع الى شكين احدهما الشك فى احد الفردين واجب معين او مخير ، وثانيهما في فرد آخر واجب مخيرا بان يكون احد فردي الواجب او ليس بواجب.
واما المقام فليس من ذاك القبيل لان البدل واجب مطلقا اي سواء قلنا باجزائه عن المبدل او لم نقل بذلك ولذا نلتزم بانه لو اتى به المكلف يأتي بداعي الامر.
غاية الامر انه على تقدير الاتيان بالبدل يكون مفوتا لبعض مصلحة الفعل الاختياري فمرجع الشك في كون اتيان البدل مجزيا الى الشك فى وجوب تحصيل تلك المزية التي تحصل باتيان المبدل بعد رفع الاضطرار فاذا انتفى وجوب تلك المزية باصل البراءة ارتفع الشك في الاجزاء ويكون ما اتى به من البدل مجزيا.
ثم قال قدسسره : (يدل على ذلك ترخيص الشارع بالمبادرة الى اتيان البدل فنعلم منه ان المطلوب هو القدر الجامع بين البدل والمبدل فمع اتيانه بالبدل فى ظرف الاضطرار فقد اتى بالمطلوب قطعا إلا انه يشك في وجوب شيء آخر عليه وهو تحصيل ما كان البدل فاقدا له من المزية التي تحصل باتيان المبدل ويكون من الشك في التكليف والمرجع فيه الى اصالة البراءة ولكن لا يخفى ان ما ذكره قدسسره