مخلافه يقينا بل لو قلنا بأن مفادها التعبد بترتيب آثار المتيقن على المشكوك بان يكون نظير الا وامر الطريقية التى لا يقصد منها الاحفظ الواقع فمرجع ذلك الى ترتيب آثار الواقع في حال الشك فمع انكشاف الخلاف يجب الاتيان بالواقع لعدم كون ما اتى به مسقطا له. اللهم إلا ان يقال بان مفادها احكام واقعية في ظرف الشك وحينئذ تكون ناظرة الى توسعة الموضوع الواقعى بان يجعله جامعا للواقع والظاهر ولا مانع من القول بالاجزاء ولكن لا يخفى انه لو قلنا بذلك فهو فى مقام العمل بان يلتزم بجعل المماثل فهو لا يقتضى توسعة الموضوع الواقعى حقيقة. فالواقع على ما هو عليه باق يجب الاتيان به مع انكشاف الخلاف على انه سيأتي ان شاء الله تعالى ان الامارات بناء على الطريقية او على الموضوعية على النحو الثالث لاشتمالها على المصلحة السلوكية لا يقتضى الاجزاء فضلا عن الاصول المنزل منزلتها. واما اذا لم يكن الاصل من الاصول المحرزة فما كان مفادها النفي كاصل البراءة الرافعة لفعلية التكليف بالجزء المشكوك ما دام الجهل والنسيان فلا يدل على الاجزاء لعدم رفعها للجزئية الواقعية التى لها دخل فى المصلحة لان ادلة اعتبار الجزء تدل على اعتبارها عند انكشاف الخلاف فيجب اعادة المنسى عند التذكر واعادة المشكوك بعد تحقق العلم بالجزئية إلا ان يقوم دليل خاص يدل على عدم الاعادة كمثل حديث لا تعاد.
وان كان مفادها اثبات حكم كاصالة الحل او شرط كاصالة الطهارة فان المستفاد من ادلة اعتبارها هو ثبوتها في ظرف الجهل والنسيان فيعمل بها في حال عدم العلم وبعد انكشاف الخلاف يجب الاتيان بالامر الواقعى. نعم بناء على جعل المودى فمع ضم دليل الاجزاء الى ادلة الاجزاء والشرائط يستفاد منه ان الجزء والشرط اعم من الواقع الاولي ومن هنا قيل بان دليل الاصل حاكم على دليل الاجزاء والشرائط بتقريب ان اصالة الطهارة توجد فردا من الطهارة