التى اعتبرت شرطا في الصلاة. كما ان اصالة الحل تجعل مشكوك الحلية حلا لا وبذلك يكون المكلف واجدا لشرطية لباس المصلي من الطهارة والحلية فلو صلى فى مشكوك طهارة اللباس او حليته فلا مانع من القول بالاجزاء ولذا قال الاستاذ قدسسره في الكفاية ما لفظه (انما كان منه يجري فى تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه وكان بلسان تحقق ما هو شرطه او شطره كقاعدة الطهارة او الحلية بل واستصحابهما في وجه قوى ونحوها بالنسبة الى كلما اشترط بالطهارة والحلية تجزى فان دليله يكون حاكما (١) على دليل الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط وانه اعم من الطهارة الواقعية والظاهرية).
__________________
(١) وبعض السادة الاجلة قدسسره قال فى بحثه الشريف (لا معنى للحكومة لان الدليل الدال على اشتراط الطهارة فى لباس المصلي ان دل على اشتراط مطلق الطهارة سواء كان بعنوانها الاولي او بعنوانها الثانوي فلا معنى للحكومة لان الاصل حينئذ يحقق فردا للشرط المذكور كما ان الدليل الواقعي يحقق فردا آخر له ، وان دل على اشتراط الطهارة بعنوانها الاولي في لباس المصلى فلا يوجب كونه واجدا لدليل الاشتراط بايجاد الطهارة بعنوانها الثانوي وعليه لا يكون دليل الاصل حاكما على دليل الاشتراط) ثم قال قدسسره (وهذا هو السر فى مسألة اشتراط مأكول اللحم فى اللباس فان كان المقصود من كونه مأكول اللحم بعنوانه الاولي فاصالة الحل لا تحرز ذلك الشرط وان كان بعنوانه الاولى والثانوي فيحرز باصالة الحل الشرط المذكور).
اقول يتم ما ذكر من الحكومة بناء على جعل المؤدى بان يكون مفاد الاصل جعل حكم ظاهري في ظرف الشك دليل فيكون الاصل متكفلا لتنزيل الحكم المجعول منزلة الواقع وبهذا التنزيل يكون دليل الاصل ناظرا وشارحا ومبينا لدائرة