للحكم الواقعى ولازمه اجزاء المأتي به بالامر الظاهري عن الأمر الواقعي لثبوت موضوعه حقيقة وحينئذ يكون دليل الأصل ناظرا وشارحا ومبينا لدائرة الموضوع اما بتوسعته او بتضييقه وهو معنى حكومة دليل الأصل على دليل الواقع بل ربما
__________________
اتيان المأمور به بالامر الظاهري الذى هو مفاد الأصل العملي عن الواقع فيجب الاتيان بالمأمور به الواقعى لو انكشف الخلاف. واما جواز الدخول فى الصلاة مع الشك في الماكولية وعدم الدخول في الصلاة مع الشك فى طهارة لباسه فليس لاجل التفرقة بين اصالة الطهارة وبين اصالة الحل في الجعل بالالتزام بان اصالة الطهارة لاحراز الواقع فلذا يلزم ترتب ما هو مرتب عليه بالعنوان الاولي ولازمه عدم الاجزاء وفي اصالة الحل بجعل المؤدى وبجريانها يكون واجدا للشرط ويترتب عليه ما هو مرتب على الشيء بعنوانه الأولي والثانوي ولازمه الاجزاء إذ التفرقة ممنوعة لعدم الفرق بين الاصلين وانما الفرق حصل باعتبار ما يستفاد من ادلة الآثار فان كانت مترتبة على الشيء بعنوانه الواقعي الأولى فلا تترتب بجريان الأصل العملي وان كانت مرتبة على الشيء بعنوانه الأولي وعنوانه الثانوي فبجريان الاصل العملي تترتب تلك الآثار وعليه صح لنا الالتزام بعدم جواز الدخول في الصلاة مع الشك في الطهارة وجواز الدخول فى الصلاة مع الشك فى الماكولية.
وهكذا جواز اكل وشرب مشكوك الحلية لكون الاثر فى الأول على الشيء بعنوانه الاولي بخلاف الاثر فى الثاني فانه مرتب على الشيء بعنوانه الأولي والثانوي بل ربما يقال بان الفرق بين اعتبار الطهارة فى الصلاة وبين اعتبار المأكولية في الصلاة ليس لما ذكر بل من جهة ان عدم الماكولية مانعة من الدخول فى الصلاة والطهارة اعتبرت في الصلاة بنحو الشرطية ففى الشك في المانعية تجري اصالة الحل وفي الشك في الشرطية لا يجرى الاصل لاحتياجه الى احراز واصالة للطهارة لا تحرز الشرطية وقد استوفينا الكلام في بحوثنا الفقهية.