يقال بان غرض الاستاذ قدسسره من الحكومة الورود بتقريب ان مثل قاعدتي الطهارة والحل واستصحابهما ليست في مقام اثبات الحكم بلسان جعل الموضوع او نفيه بلسان نفى الموضوع الذي هو معنى الحكومة وانما مفادها جعل الموضوع حقيقة في ظرف الشك مثلا اصالة الطهارة تجعل الوضوء بالماء المشكوك فردا حقيقيا من افراد الوضوء بالماء الطاهر بان يكون الماء الطاهر شاملا حقيقة للطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية وعليه لا اشكال في اجزائه لكونه من قبيل اجزاء اتيان المأمور به بالأمر الواقعي عن امره ويكون الاتيان به ثانيا من قبيل الامتثال عقيب الامتثال. ودعوى ان الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي لتأخره عنه بالمرتبة فلا يعقل ان ينشأ بخطاب واحد واذا امتنع انشاؤهما بخطاب واحد امتنعت حكومة دليل الاصل على دليل الواقع لاستلزامها انشاء الحكمين الظاهري والواقعي وهو غير معقول ممنوعة لانه لا مانع من انشاء حكمين طوليين بانشاء واحد على نحو تكون الدلالة على احدهما بالمطابقة والاخرى بالالتزام. نعم لا يعقل ان يكون انشاء واحد بدلالة واحدة ينشأ حكمين طوليين كما ان كون الحكم الظاهري متأخرا عن الحكم الواقعى لأخذ الشك فيه موضوعا للحكم الظاهري لا ينافى كونه محققا لشرطية الصلاة ، كما ان الحكم الواقعي يحقق فردا آخر لشرطيتها. فبالنسبة الى ايجاد شرطية الصلاة في عرض واحد ومنه يعلم ان الطهارة الظاهرية شرط للصلاة واقعا ومع حصول العلم بالمخالفة يكون من قبيل تبدل الحالة كالمسافر يكون حاضرا ولم يكن من قبيل انكشاف الخلاف وحينئذ يكون الاتيان بمثل هذا الحكم الظاهري مجزيا لكونه من قبيل الاتيان بالحكم الواقعي بل على ذلك التقدير تسميته بالظاهرى تسامح ، بل ينبغى ان يسمى بالواقع الثانوي ولكن التحقيق ان دليل الاصل ليس له جهة حكومة على