الموضوع لما احتاج الى القرنية. ولذا يحصل هذا الانسباق من ناطق بلا شعور مضافا الى ما ذكره الاستاذ قدسسره من المحاذير الثلاثة بما حاصلها :
اولا ان الارادة تأتي من قبل الاستعمال كيف تؤخذ في الموضوع له او المستعمل فيه للزوم كون الشيء متأخرا متقدما وهو محال.
وثانيا ان الوجدان يحكم بأن المحمول فى قضية زيد قائم نفس القيام لا القيام المراد والموضوع نفس زيد لا الموضوع زيد المراد فيصح الحمل بلا تصرف فى الأطراف.
وثالثا يلزم ان تكون عامة الألفاظ موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص اذ من يقول بان الارادة دخيلة شخص الارادة لا مفهومها مع انه لا قائل بذلك ولكن لا يخفى ان هذه المحاذير انما تتوجه بناء على كون التقييد بالارادة دخيلة في المعنى الموضوع له واما لو قلنا بأن التقييد ليس له الدخل وانما الموضوع له الحصة التي هي توأم مع القيد بتقريب ان ارادة التفهيم هو الغرض من الوضع فضيقه يوجب ضيق ذي الفرض مثلا لو فرض ان الغرض من الضرب التأديب فلا بد من اختصاص الأمر بالضرب بالتأديب بنحو لا يشمل الضرب لغير التأديب ففي المقام لما كان لغرض من الوضع ارادة التفهيم وهو مترتب على الوضع فيوجب تضييق طبيعة المعنى الموضوع له بكونها حصة مقترنة
__________________
وبما ذكرنا من حمل كلامهما يتوجه دفع انتقاض الدلالات بعضها مع بعض واما حمل كلامهما على الدلالة التصديقية في مقام الثبوت فانه في هذا المقام لا يتحقق إلّا مع ارادة المتكلم فهو توجيه بما لا يرضى صاحبه فان من نظر الى كلامهما يجد صدق ما ذكرناه فان كلامهما حسبما ذكرنا فى الحاشية السابقة في مقام دفع الاشكال الوارد على الدلالات الثلاثة من انتقاض بعضها ببعض وذلك انما هو في الدلالة التصورية لا في الدلالة التصديقية في مقام الثبوت او الاثبات