بارادة التفهيم وهذه الارادة ليست جزءا من المعنى الموضوع له ولا التقيد بها جزء وانما اخذت مقترنة بها بنحو التوأمية فحينئذ لا ترد تلك الاشكالات الثلاثة لعدم اخذها في الموضوع له لكى يلزم اخذ ما هو متأخر في المتقدم وصح الحمل بدون تصرف في الاطراف إذ المحمول نفس القيام فى قولك زيد قائم ولا يلزم ان يكون الوضع عاما والموضوع له خاص فانه موضوع للجهة الجامعة خصوصا على ما ذكرنا من تصور للوضع العام والموضوع له عام على غير المشهور من الوضع للجهة الجامعة للحصص الخارجية والذهنية.
ان قلت هذا يختص بالوضع التعييني لأن ارادة التفهيم من الأمور الاختيارية القصدية فينبغي صدورها عن اختيار والوضع التعيني قهري الحصول.
قلنا ان الوضع التعيني انما يحصل من الاستعمالات الخاصة ولا اشكال ان تلك الاستعمالات انما تقع مقترنة بارادة التفهيم فمع تكاثرها حصلت العلقة الوضعية على ذلك النحو من الاستعمالات. هذا ولكن الانصاف ان دعوى وضع الألفاظ للمعاني بما انها مرادة بأي نحو كان ولو بنحو التوأمية مجازفة إذ هو خلاف التبادر فان من سمع اللفظ من لافظ ينسبق الذهن الى نفس المعنى ولو كان من لافظ بلا شعور واختيار وليس ذلك إلا كونه هو المعنى للموضوع له واما كونه مرادا فيستفاد من القرائن ولو كانت موضوعة للمعاني مع الارادة لما احتجنا الى كون المتكلم مريدا للافادة والاستفادة الى القرائن الحالية او المقالية.
واما ما نسب الى العلمين من أن الألفاظ موضوعة للمعاني بما انها مرادة فلا وجه له اذ يحمل كلامهما على دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية فانها تابعة للارادة لا على الدلالة التصورية الحاصلة من سماع اللفظ فانه يوجب الانتقال الى