التشكيك في الماهية وهو بديهي البطلان مضافا الى انه كيف يؤخذ جامعا لمثل الصلاة التي هي مجمع مقولات متباينة بالذات كمقولة الاضافة ، والكيف والوضع مع انها اجناس عالية لا تندرج تحت جنس واحد. ودعوى ان الماهية المؤتلفة من عدة أمور تزيد وتنقص كما وكيفا تلاحظ حين الوضع تلك الماهية مبهمة غاية الابهام كالخمر فانه مبهم بالنسبة الى اتخاذه من العنب والتمر وغيرهما ومن حيث اللون والطعم والرائحة ومن حيث الشدة والضعف ممنوعة إذ ما المراد من الابهام ان كان بحسب الذات فالذات لا تختلف وإلا لزم التشكيك فى الماهية على انك قد عرفت ان مثل الصلاة التي هي مجمع مقولات متباينة بالذات لا يمكن اخذ جامع ذاتي لها بنحو ينطبق على تلك المقولات المتباينة وان كان المراد من الابهام العنوان العرض فلازمه كون الصلاة من العناوين العرضية والالتزام بذلك محل نظر لعدم قيام مصلحة فيه. وانما المصلحة في المعنون وعدم صلاحية العنوان للتقرب إذ العناوين لا مصلحة فيها ولا تقرب ، ولذا يشكل أخذ عنوان مخترع في الذهن بنحو ينطبق على الخارج انطباق المجمل على المفصل لا انطباق الكلي على الفرد لعدم صلاحية ذلك للتقرب ولاجل ذلك التزم شيخنا الانصاري (اعلى الله مقامه) بان الصلاة موضوعة للفرد الكامل وصلاة المضطجع والايماء والغريق انما هي ابدال وقد مال الى ذلك بعض الأعاظم قده وادعى ان الصلاة موضوعة للفرد الواجد لجميع الاجزاء والشرائط كصلاة المختار واستعمالها في غير ذلك من باب الادعاء والتنزيل ومن باب الاستعارة على ما ذهب اليه السكاكي. فحينئذ تكون الصلاة صنفين صنف حقيقي وهو المجعول فى المختار وصنف ادعائي حصل من تنزيل الشارع لها منزلة الواحد الجامع للشرائط ولو كان بعض اقسامها لا يساعده العرف على