التنزيل كصلاة الغرق. وأما الفاسد من الصلاة فالاطلاق عليه من باب المشابهة والمشاكلة ولكن لا يخفى ان اطلاق الصلاة على ما عدا المختار بالعناية والتنزيل محل نظر إذ الظاهر ان اطلاقها على المضطر على نحو اطلاقها على المختار كما ذكرنا ذلك في المثال المتقدم الجماعة يصلون فان الصلاة استعملت باستعمال واحد في صلاة المختار والمضطر ولازم ذلك انها استعملت في معنى صالح للانطباق على كل واحد منهما وإلا لزم استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد وهو باطل على ان صلاة الكامل تطلق على أمور مختلفة كالصبح والظهر والمغرب في الحضر والسفر والجمعة والعيد والكسوف على اختلاف انحائها في القلة والكثرة. ولازم ذلك ان تستعمل فى جامع يعم تلك المتشتتات ويجمع تلك المتفرقات والاشكال على تصوير الجامع بانه لا يعقل وجود جامع ذاتي يجمع تلك المتفرقات لأنه إما أن يكون مركبا أو بسيطا ولا يعقل ان يكون مركبا اذ يلزم ان يكون الجامع مركبا من اجزاء على البدل ، ولا يعقل وجود جامع على نحو ذلك كما هو واضح. وأما البسيط فلا يخلو إما عنوان المطلوب أو ملزوم عنوان المطلوب وكلاهما لا يصلحان للجامعية إذ يلزم الرجوع الى الاشتغال عند الشك في الجزئية لرجوعه الى الشك في المحصل مع ان المشهور القائلين بالصحيح يجرون البراءة في الشك في الجزئية وقد أجاب الاستاذ قدسسره عن ذلك بما لفظه (ان الجامع مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات متحدا معها نحو اتحاد ومثله تجري البراءة) ولا يخفى ان الظاهر من عبارته قدسسره ان الجامع أمر اعتباري لا تأصل له في الوجود وحينئذ يتحد مع منشأ الاعتبار ويرجع الشك في الحقيقة الى ذلك المنشأ والخطاب المتعلق بالجامع الاعتباري يرجع اليه لأنه متعلق