قوله : (وقد يكونان ضدّين لأمر واحد.)
لا يخفى : أنّ كونهما ضدّين لأمر واحد لا يقضي بعدم اجتماع كلّ منهما مع ضدّ الآخر في الجملة حسب ما يقتضيه المقدّمة المذكورة في الاحتجاج إلّا مع انحصار ضدّهما في ذلك.
نعم لو ادّعى كون حكم الخلافين جواز اجتماع كلّ منهما مع كلّ من أضداد الآخر صحّ ما ذكر ، إلّا أنّه لا دلالة في العبارة المتقدّمة على الدعوى المذكورة وإن توقّف عليها صحّة الاحتجاج في المقام ، كما مرّت الإشارة إليه.
قوله : (واعتذر بعضهم ... الخ).
يمكن أن يوجّه ما ذكره أيضا : بأنّ القائل المذكور قد يقول : بكون دلالة الأمر على الوجوب على سبيل الالتزام فيكون دلالته على المنع من النقيض التزاميّة أيضا ، لكونه جزءا من معناه الالتزامي ، فليس المراد بالتضمّن في كلامه هو التضمّن بمعناه المصطلح ليكون جزءا من معناه المطابقي ، بل أراد به الجزئيّة بالنسبة إلى معناه الالتزامي.
ويمكن أن يوجّه أيضا : بأنّه وإن كانت دلالته على المنع من النقيض تضمّنيّة إلّا أنّه لم يرد بالاستلزام في المقام كون دلالته على المنع من النقيض التزاميّة بل أراد به الاستلزام بين الدلالتين فيكون الدلالة على الكلّ مستلزما للدلالة على الجزء وهو كذلك ، إذ من البيّن كون الدلالة التضمّنيّة تابعة للدلالة المطابقيّة لازمة لها وإن اتّحدتا ذاتا ، فإنّ المغايرة الاعتباريّة القاضية بتعدّد الدلالتين كافية في الحكم بتبعيّة الثانية للاولى ولزومها لها ، فاللزوم في المقام بين الدلالتين دون المدلولين ، فأراد في الاحتجاج كون الدلالة تضمّنيّة والمأخوذ في الدعوى حصول اللزوم بين الدلالتين فلا منافاة.
قوله : (بأنّ الكلّ يستلزم الجزء).
كأنّه أراد بذلك إطلاق الاستلزام على مجرّد عدم الانفكاك ، كما عبّروا عن عدم انفكاك الكلّ عن جزئه باستلزامه له وإن لم يكن الجزء من لوازم الكلّ بحسب